نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الأولى) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 108
شمول أصالة البراءة لأحد الأطراف ترجيح بلا مرجح:
لأن صلة أصالة البراءة بالأطراف واحدة، و بالتالي يظل كل طرف مندرجاً
ضمن أصالة الاحتياط العقلي.
الموافقة القطعية:
و النتيجة أن الجواب عقلًا في موارد العلم الإجمالي هو الإتيان بكل الأطراف- كالظهر و الجمعة في المثال- و يطلق على الإتيان بالطرفين معا اسم: «الموافقة القطعية» لأن المكلف عند إتيانه بهما معاً يقطع بأنه وافق تكليف المولى.
المخالفة القطعية:
تطلق على ترك الطرفين معاً لأن المكلف يقطع بأنه خالف تكليف المولى.
الموافقة الاحتمالية أو المخالفة الاحتمالية:
تطلق على الإتيان بأحد الطرفين و ترك الآخر لأن المكلف يحتمل أنه وافق تكليف المولى و يحتمل أنه خالفه.
انحلال العلم الإجمالي:
إذا كان لديك علم إجمالي بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين، ثم اكتشفت صدفة نجاسة في أحد الكأسين، فينحل علمك
نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الأولى) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 108