responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 59

يجب أن تتناسب مع نسبة الصدق في مجموع إخباراته، فتبلغ درجة التصديق بموت زيد درجة الظن دون القطع.

مثال 2: من ظن بوفاة زيد لإخبار مخبر و كان ذلك الإنسان حيّا، فهو مصيب في ظنه بالمعنى الثاني إذا كانت نسبة الصدق في إخبارات المخبر أكثر من 50%، و غير مصيب في ظنه بالمعنى الأول لأنه ليس مطابقا للواقع.

تعريف القطع الموضوعي:

القطع و التصديق و اليقين الموضوعي هو التصديق المصيب بالمعنى الثاني، و هو الحاصل من مبررات موضوعية و مناشئ عقلائية، و المعنى هنا متواطئ لأنه لا توجد درجات و مراتب للإصابة.

تعريف القطع الذاتي:

القطع و التصديق و اليقين الذاتي هو التصديق غير المصيب بالمعنى الثاني، و هو الحاصل من أسباب ذاتية غير عقلائية كالمؤثرات النفسية و العاطفية، و انحراف التصديق الذاتي عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية له مراتب لأن المعنى هنا مشكِّك، و بعض مراتب الانحراف الجزئية مما ينغمس فيه كثير من الناس، و بعض مراتبه يعتبر شذوذا، و من مراتب الشذوذ قطع القطّاع.

تعريف القطّاع:

هو من يحصل له القطع الذاتي كثيرا، و ينحرف غالبا في قطعه انحرافا كبيرا عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية.

سؤال: هل حجية القطع مشروطة بالمعنى الأول من الإصابة الذي لازمه عدم استحقاق المتجري للعقاب؟ بعبارة أخرى: هل المتجري يستحق العقاب أم لا؟

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست