نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 59
يجب أن تتناسب مع نسبة الصدق في مجموع إخباراته، فتبلغ درجة التصديق بموت زيد درجة الظن دون القطع.
مثال 2: من ظن بوفاة زيد لإخبار مخبر و كان ذلك الإنسان حيّا، فهو مصيب في ظنه بالمعنى الثاني إذا كانت نسبة الصدق في إخبارات المخبر أكثر من 50%، و غير مصيب في ظنه بالمعنى الأول لأنه ليس مطابقا للواقع.
تعريف القطع الموضوعي:
القطع و التصديق و اليقين الموضوعي هو التصديق المصيب بالمعنى الثاني، و هو الحاصل من مبررات موضوعية و مناشئ عقلائية، و المعنى هنا متواطئ لأنه لا توجد درجات و مراتب للإصابة.
تعريف القطع الذاتي:
القطع و التصديق و اليقين الذاتي هو التصديق غير المصيب بالمعنى الثاني، و هو الحاصل من أسباب ذاتية غير عقلائية كالمؤثرات النفسية و العاطفية، و انحراف التصديق الذاتي عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية له مراتب لأن المعنى هنا مشكِّك، و بعض مراتب الانحراف الجزئية مما ينغمس فيه كثير من الناس، و بعض مراتبه يعتبر شذوذا، و من مراتب الشذوذ قطع القطّاع.
تعريف القطّاع:
هو من يحصل له القطع الذاتي كثيرا، و ينحرف غالبا في قطعه انحرافا كبيرا عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية.
سؤال: هل حجية القطع مشروطة بالمعنى الأول من الإصابة الذي لازمه عدم استحقاق المتجري للعقاب؟ بعبارة أخرى: هل المتجري يستحق العقاب أم لا؟
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 59