نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 58
العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية، و الترخيص هو المانع لهذا المقتضي، و على هذا القول يمكن ورود الترخيص، و لكنه خلاف المشهور.
المرحلة الثانية: حرمة المخالفة الاحتمالية أو وجوب الموافقة القطعية:
و المخالفة الاحتمالية تتحقق بترك أحد الطرفين، و في المثال بترك إما صلاة الظهر و إما صلاة الجمعة، أما الموافقة القطعية فتتحقق بالجمع بين التكليفين و امتثالهما معاً، و في المثال بالجمع بين الصلاتين، و يقع الكلام عن وجوب الموافقة القطعية في مبحث الاشتغال من مباحث الأصول العملية إن شاء الله تعالى، و يأتي السؤال التالي: هل يمكن إجراء أصالة البراءة في أحد الطرفين أم يجب الاحتياط فيهما؟.
حجية القطع غير المصيب: قطع القطّاع و التَّجَرِّي
معاني الإصابة:
المعنى الأول: إصابة القطع للواقع بمعنى كون المقطوع به ثابتا في الواقع، و يكون القطع مطابقا للواقع.
المعنى الثاني: إصابة القاطع في قطعه بمعنى كون القطع ناشئا من مبررات موضوعية و مناشئ عقلائية لا تأثرا بأسباب ذاتية غير عقلائية كالحالة النفسية، و لا يكون القطع مطابقا للواقع.
أمثلة:
مثال 1: لو أن مكلفا قطع بوفاة زيد لإخبار مخبر بوفاته و كان ميتا حقّا في الواقع غير أن المخبر كانت نسبة الصدق في مجموع إخباراته 70%، فقطع المكلف مصيب بالمعنى الأول لأنه مطابق للواقع حيث إن زيدا ميت فعلا، و غير مصيب بالمعنى الثاني لأن درجة التصديق بوفاة زيد
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 58