responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 58

العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية، و الترخيص هو المانع لهذا المقتضي، و على هذا القول يمكن ورود الترخيص، و لكنه خلاف المشهور.

المرحلة الثانية: حرمة المخالفة الاحتمالية أو وجوب الموافقة القطعية:

و المخالفة الاحتمالية تتحقق بترك أحد الطرفين، و في المثال بترك إما صلاة الظهر و إما صلاة الجمعة، أما الموافقة القطعية فتتحقق بالجمع بين التكليفين و امتثالهما معاً، و في المثال بالجمع بين الصلاتين، و يقع الكلام عن وجوب الموافقة القطعية في مبحث الاشتغال من مباحث الأصول العملية إن شاء الله تعالى، و يأتي السؤال التالي: هل يمكن إجراء أصالة البراءة في أحد الطرفين أم يجب الاحتياط فيهما؟.

حجية القطع غير المصيب: قطع القطّاع و التَّجَرِّي‌

معاني الإصابة:

المعنى الأول: إصابة القطع للواقع بمعنى كون المقطوع به ثابتا في الواقع، و يكون القطع مطابقا للواقع.

المعنى الثاني: إصابة القاطع في قطعه بمعنى كون القطع ناشئا من مبررات موضوعية و مناشئ عقلائية لا تأثرا بأسباب ذاتية غير عقلائية كالحالة النفسية، و لا يكون القطع مطابقا للواقع.

أمثلة:

مثال 1: لو أن مكلفا قطع بوفاة زيد لإخبار مخبر بوفاته و كان ميتا حقّا في الواقع غير أن المخبر كانت نسبة الصدق في مجموع إخباراته 70%، فقطع المكلف مصيب بالمعنى الأول لأنه مطابق للواقع حيث إن زيدا ميت فعلا، و غير مصيب بالمعنى الثاني لأن درجة التصديق بوفاة زيد

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست