responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 269

أدوات العموم تعريف العموم و أقسامه‌

تعريف العموم:

العموم هو شمول و استيعاب جميع الأفراد بحيث يكون الاستيعاب مدلولا عليه باللفظ.

مثال:" أَكْرِمْ كلَّ عالِمٍ"، الاستيعاب هنا مدلول عليه بلفظ" كلّ".

الفرق بين العموم و الإطلاق الشمولي:

1- في العموم يوجد لفظ دال على الاستيعاب مثل" كل" و" جميع" و" كافة"، و أما في الإطلاق فلا يوجد لفظ دال على الشمول و الاستيعاب.

2- في الإطلاق يكون الدال على الشمول هو قرينة الحكمة لأن الشمولية في المطلق ليست مدلولة للكلام، و أما في العموم فنفس اللفظ يدل على الشمول و الاستيعاب.

مثال:" أَكْرِمِ العالم"، الدال على الشمول ليس لفظا معيّنا، بل الدال هو قرينة الحكمة التي تقول" ما لا يقوله المتكلم لا يريده جدّا"، و في المثال لم يذكر المتكلم قيدا للعالم، فيدل ذلك على عدم إرادة أي قيد للعالم في المراد الجدي، و معنى ذلك أنه لم يلاحظ أي قيد واقعا، و عدم لحاظ القيد هو الإطلاق.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست