responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 267

و هذا الفارق ليس مرده إلى الاختلاف في دلالة اللفظ أو الإطلاق، بل مرده إلى أمر عقلي و هو أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، و لكنها لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها، و بما أن النهي عن الطبيعة يستدعي إعدام الطبيعة فلا بد من ترك جميع أفرادها حتى لا توجد الطبيعة، و بما أن الأمر بالطبيعة يستدعي إيجاد الطبيعة فيكفي إيجاد فرد من أفرادها حتى توجد الطبيعة.

التنبيه الرابع: الشمولية تكون في مرحلة المجعول لا في مرحلة الجعل:

و البحث هنا بحث في عالم الثبوت و اللحاظ لا في عالم الإثبات و الدلالة، إن سريان الحكم و تعدده الثابت بقرينة الحكمة ليس من شئون مدلول الكلام لا تصورا و لا تصديقا، بل هو من شئون عالم المجعول، و يكون المدلول في عالم المجعول مدلولا تحليليا.

في حالات الإطلاق الشمولي يسري الحكم إلى كل أفراد الطبيعة، فيكون كل فرد من الطبيعة موضوعا لفرد من الحكم، كما في الإطلاق الشمولي للعالم في قول المولى:" أَكْرِمِ العالم"، فهنا لا يتعدد الحكم في مرتبة مدلول الكلام لأن مدلوله هو الجعل و الإنشاء، فتعدد مصبّ الحكم سواء كان مصب الحكم متعلَّقا أم موضوعا في الإطلاق الشمولي ليس في مرتبة الجعل و لحاظ المولى عند جعله و إنشائه و تشريعه للحكم بوجوب الإكرام على طبيعي العالم لأن المولى يجعل الحكم في الخطاب الشرعي على نحو القضية الحقيقية، فنظره الجعلي له حكم واحد و موضوع واحد مقدَّر الوجود فكأنه قال:" من صدق عليه أنه عالم فأَكْرِمْهُ"، فهو يلاحظ طبيعي العالم و لا يلحظ العلماء بما هم كثرة، و لكن تعدد الحكم و تكثّره و سريانه في الأفراد يكون في مرتبة المجعول و فعلية الحكم في الخارج لأن فعلية الحكم تابعة لفعلية و تحقق موضوع الحكم خارجا، فيتكثّر وجوب الإكرام في المثال‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست