responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 110

لخصوص الصلاة الصحيحة أو للأعم من الصلاة الصحيحة و الفاسدة؟، و نفس السؤال يأتي في بقية العبادات.

و أما بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فقد يقال إنه لا يعقل البحث عن وضع هذه الأسماء للصحيح أو للأعم لأنه لا يوجد وضع فيها لهذه المعاني الشرعية و إنما هي باقية على معناها اللغوي و الاستعمال في المعاني الشرعية استعمال مجازي.

محاولات تصوير البحث بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية:

و قد تصدّى المحقّقون لتصوير البحث بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، و المهم منها تصويران:

التصوير الأول لصاحب الكفاية (قدس سره): بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية يكون استعمال هذه الأسماء في المعاني الشرعية استعمالا مجازيا، و يرجع البحث حينئذ إلى تحديد المجاز الأقرب الذي لا بد أن يحمل عليه اللفظ عند وجود القرينة على عدم إرادة المعنى اللغوي فهل المجاز الأقرب هو الصحيح أو الأعم؟

بعبارة أخرى: أي المعنيين قد اعتبرت العلاقة بينه و بين المعنى الحقيقي: الصحيح من أفراد المعنى الشرعي أو الأعم لكي يحمل عليه اللفظ عند وجود قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي؟

إن القائل بالصحيح يقول إن المعنى الشرعي الصحيح هو المجاز الأقرب لوجود علاقة بين المعنى الحقيقي و هو المعنى اللغوي و المعنى الشرعي الصحيح، ثم ننتقل من المجاز الأقرب إلى المجاز الأبعد و هو الأعم لوجود علاقة بين المعنى الشرعي الصحيح و المعنى الشرعي الأعم.

و القائل بالأعم يقول بالعكس فالمعنى الشرعي الأعم هو المجاز الأقرب لوجود العلاقة بين المعنى الحقيقي و هو المعنى اللغوي‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست