responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 263

تحققه على تقدير عدم الإتيان به و عصيان أمره، فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير مع ما هما عليه من المطاردة (1)، من جهة المضادة بين المتعلقين.

مع أنه (2) يكفي الطرد من طرف الأمر بالأهم، فإنه (3) على هذا الحال يكون طاردا لطلب الضد، كما كان في غير هذا الحال، فلا يكون له (4) معه أصلا بمجال.

إن قلت: (5) فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين في العرفيات؟


(1) أي: المطاردة الموجبة لاستحالة الترتب.

(2) غرضه: إثبات استحالة الترتب حتى بناء على الطرد من طرف واحد و هو طرف الأمر بالأهم؛ بأن لا يكون أمر المهم طاردا لأمر الأهم.

توضيح ذلك: أنه لو سلمنا عدم المطاردة بين الطرفين؛ بل من طرف أمر الأهم فقط فلنا أن نقول: باستحالة الترتب؛ لأن أمر الأهم يطرد طلب المهم على كل حال؛ سواء أتى بالأهم أم تركه، إذ المفروض: كون أمره فعليا مطلقا من دون اشتراطه بشي‌ء، و الطرد من طرف واحد كاف في استحالة طلب الضدين؛ لعدم قدرة المكلف على امتثال الأمرين معا، فاستحالة طلب الضدين ليست منوطة بالمطاردة من الطرفين، حتى يقال: إن طلب المهم لا يطرد طلب الأهم، فلا يحكم بالاستحالة لعدم المطاردة.

(3) أي: الأمر بالأهم في حال عصيان أمره طارد لطلب الضد، كما كان طاردا له في غير حال العصيان لكون الأمر بالأهم فعليا مطلقا، و المراد بالحال في كلا الموردين هو: العصيان.

فالمتحصل: أن أمر الأهم طارد مع عرضية الطلبين و طوليّتهما.

(4) أي: فلا يكون للأمر بالمهم مع الأمر بالأهم مجال أصلا؛ لكفاية طرد الأهم فقط في الاستحالة من دون توقفها على طرد المهم للأهم أي: لا تتوقف الاستحالة على المطاردة و معنى طرد الأهم: أنه يكون مانعا لحدوث الأمر بالمهم. و من هنا ظهر: بطلان الإشكال على المصنف بأنه: لا يعقل أن يكون الطرد من طرف واحد.

(5) هذا هو الوجه الرابع لتصحيح طلب الضدين بنحو الترتب من القائلين به، فيقال في تقريب هذا الوجه: أن طلب الضدين بنحو الترتب قد وقع في العرف و الشرع كقول المولى: لعبده: «اذهب إلى المكتب و إلّا فأكرم الضيوف»، و أمر الشارع بالسفر للجهاد و الدفاع عن الإسلام في رمضان، و بالصوم على تقدير ترك السفر، و هكذا.

و من المعلوم: أن وقوع الترتب في العرف أدل دليل على إمكانه، و معه فلا سبيل إلى إنكار الترتب و الالتزام باستحالته.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست