responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 59

ألفاظ الأطراف؛ مع إنه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صح بدونه (1)؛ بداهة (2): أن المحمول على زيد في «زيد قائم»، و المسند (3) إليه في «ضرب زيد»- مثلا- هو نفس القيام و الضرب، لا بما هما مرادان.

مع إنه (4) يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاما و الموضوع له خاصا، لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ، فإنّه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه (5)، كما لا يخفى. و هكذا الحال في طرف الموضوع.


كون وضع عامة الألفاظ عاما و الموضوع له خاصا»، و هو باطل بالضرورة.

[الدليل على عدم التبعية]

(1) أي: بدون التصرف و هو تجريد ألفاظ الأطراف عن الإرادة.

(2) تعليل لعدم صحة الحمل و الإسناد بدون التصرف، لأنّه بعد كون المحمول و المسند إليه في المثالين هو نفس القيام و الضرب، فلا بد من التصرف بالتجريد فيهما كما عرفت.

(3) قوله: و المسند إليه عطف على قوله: المحمول، و ضمير «إليه» عائد إلى زيد.

فالمسند إليه ليس بمعنى: ما أسند إليه الفعل، كي يتوهم أن المسند إليه دائما اسم و ليس فعلا، بل المسند إليه في المقام بمعنى: المسند الذي أسند إلى زيد؛ فيكون فعلا و هو قوله:

«ضرب» في «ضرب زيد».

و خلاصة الكلام: أنه لو كان اللفظ موضوعا للمعنى بقيد الإرادة لكان الاستعمال هنا مجازيا؛ لأنّه من استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء، مع إنّ الاستعمال لا يكون على نحو المجاز فنكشف من ذلك: أن اللفظ موضوع للمعنى و ليس للإرادة دخل في ذلك.

(4) أي: مع التسليم بأن الألفاظ موضوعة للمعاني مع الإرادة؛ يلزم كون وضع عامة الألفاظ من الاسم و الفعل و الحرف عاما، و الموضوع له خاصا، و هذا هو الوجه الثالث، و قد قررناه سابقا و قلنا: إنه باطل بالضرورة، لأنّ الوضع و الموضوع له يختلفان باختلاف الموارد، فتارة يكون الوضع عاما و الموضوع له عاما، كأسماء الأجناس، و أخرى كل منهما خاص كالأعلام، و ثالثة يكون الوضع عاما و الموضوع له خاصا كالمبهمات على المشهور.

(5) أي: فيما وضع له. فإذا كان مفهوم الإرادة مأخوذا في المعنى لكان الموضوع له عاما لعمومية مفهوم الإرادة، فلا يلزم إنكار عمومية الموضوع له، و لكن لا مجال لهذا التوهم لما ذكرنا في أول البحث من: إن محل الكلام ليس في المفهوم، بل في مصداق الإرادة، لأن المتبادر هي الإرادة الحقيقية القائمة بالنفس. و عليه: فيلزم إنكار عمومية

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست