responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 424

هذا (1) على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق و الأمارات، من أن حجيتها ليست بنحو السببية.

و أما بناء عليها، و أن العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره، يصير حقيقة صحيحا كأنه واجد له، مع كونه فاقده، فيجزي لو كان الفاقد معه- في هذا


[صور المأتي به من حيث الوفاء بالغرض و عدمه‌]

(1) أي: عدم الإجزاء «فيما كان الأمر الظاهري بلسان أنه ما هو الشرط واقعا على ما هو الأظهر الأقوى» عندنا «في الطرق و الأمارات من أن حجيتها على نحو الطريقية، و «ليست بنحو السببية».

الفرق بينهما: أن الأول أعني: الطريقية يجب العمل بالطريق لمجرد كونه طريقا إلى الواقع، و كاشفا ظنيا عنه، بحيث لم يلاحظ فيه سوى الكشف عن الواقع، فإن صادفه أحرز مصلحة الواقع، و إن لم يصادفه لم يكن له شي‌ء.

و الثاني: أي: السببية و هو أنه يجب العمل به لأجل أنه يحدث فيه بسبب قيام الطريق مصلحة مساوية أو راجحة على المصلحة الواقعية التي تفوت عند مخالفة ذلك الطريق للواقع.

إذا عرفت هذا الفرق فاعلم: أن الإجزاء و عدمه مبتن على القولين؛ فمن يقول: بأن حجية الأمارات من باب الطريقية- و منهم المصنف «(قدس سره)»- يرى عدم الإجزاء فيما لو قامت الأمارة على شي‌ء، ثم تبين الخلاف، إذ المصلحة الواقعية غير محرزة و الواقع على حاله، «و أما بناء عليها» أي: على السببية و هو القول الثاني و ذلك بمعنى: «أن العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره يصير حقيقة صحيحا»، و يكون «كأنه» أي: العمل «واجد له، مع كونه فاقده» في الحقيقة؛ ففي الإجزاء و عدمه تفصيل، إذ الأقسام المتصورة حينئذ أربعة، لأن المأتي به إما واف بتمام الغرض أو لا.

و على الثاني: فالباقي من الغرض إما يمكن استيفاؤه أو لا. و الممكن الاستيفاء إما واجب استيفاؤه أو مستحب على ما في «الوصول إلى كفاية الأصول، ج 1، ص 529»، «فيجزي لو كان الفاقد» للشرط أو الشطر «معه» أي: مع كونه فاقدا «في هذا الحال» أي: في حال قيام الأمارة «كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض»، و هي الصورة الأولى، «و لا يجزي لو لم يكن» العمل الفاقد «كذلك» أي: وافيا بتمام الغرض، و حين عدم الوفاء بتمامه «يجب الإتيان بالواجد» ثانيا «لاستيفاء الباقي إن وجب» الاستيفاء و هي الصورة الثالثة، «و إلا» أي: و إن لم يجب الاستيفاء «لاستحب» الإتيان ثانيا و هي الصورة الرابعة.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست