هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا بخلاف المقام، فإنه علم بثبوت الأمر الفعلي (1)، كما عرفت (2)، فافهم (3).
(1) أي: و هو حكم العقل بلزوم تحصيل العلم بالفراغ بعد العلم بالاشتغال.
(2) أي: كما عرفت في تأسيس الأصل حيث قال: «فاعلم: أنه لا مجال هاهنا إلّا لأصالة الاشتغال».
(3) لعله إشارة إلى كون الإطلاق المقامي رافعا لاحتمال دخل قصد القربة في الغرض، و معه لا مجال لأصالة الاشتغال؛ لعدم جريان الأصل مع وجود الدليل الاجتهادي؛ و هو الإطلاق المقامي.
أو إشارة إلى: أن مجرد الدخل في الغرض- مع عدم تعلق التكليف به- لا يقتضي الاحتياط. قال: في «منتهى الدراية» ما هذا لفظه: «و لا يخفى: أن المصنف «(قدس سره)» لم يتعرض لسائر الوجوه التي استدل بها على اعتبار التعبدية؛ إذا شك فيها و اقتصر منها على البحث عن إطلاق الصيغة. و وجهه: أن البحث عن اعتبار قصد القربة من المسائل الفقهية، و الذي يكون مرتبطا بالأصول هو البحث عن دلالة الصيغة، و عدمها على ذلك.
خلاصة البحث في المبحث الخامس مع رأي المصنف «(قدس سره)»
يتلخص البحث في أمور:
1- المقدمة الأولى: في بيان الفرق بين الوجوب التوصلي و التعبدي هو:
أن الأول: ما يحصل الغرض منه بمجرد حصول الواجب، و يسقط الأمر به بمجرد وجوده، هذا بخلاف الثاني: أعني: الوجوب التعبدي؛ حيث لا يحصل الغرض منه بمجرد وجوده، بل لا بد في حصول الغرض منه و سقوط أمره من الإتيان به بقصد التقرب منه تعالى.
2- المقدمة الثانية: في بيان معنى التقرب: و المستفاد من كلام العلماء الأعلام أن للتقرب أربعة معان:
1- قصد الامتثال و الإتيان بالواجب بداعي أمره.
2- الإتيان بالفعل بداعي حسنه.
3- الإتيان بالفعل لكونه ذا مصلحة.
4- الإتيان بالفعل للّه تعالى.
ثم التقرب بالمعنى الأول- المعتبر في الواجب التعبدي- مما لا يمكن أن يؤخذ في