responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 313

تكاد تتخلّف عن المراد، فلا يصح أن يتعلق بها (1) التكليف؛ لكونها خارجة عن الاختيار المعتبر فيه عقلا.

قلت (2): إنما يخرج بذلك (3) عن الاختيار لو لم يكن تعلق الإرادة بها (4) مسبوقة بمقدماتها الاختيارية، و إلّا فلا بد من صدورها بالاختيار، و إلّا (5) لزم تخلّف إرادته عن‌


(1) أي: بالكفر و العصيان و الإطاعة و الإيمان؛ لكون هذه الأمور خارجة عن الاختيار؛ الذي هو شرط في التكليف عقلا.

[الجواب عن إشكال الجبر]

(2) توضيح ما أفاده من الجواب عن إشكال الجبر يتوقف على مقدمة و هي: أن إرادته تعالى التكوينية تارة: تتعلق بفعل العبد مطلقا أي: سواء أراد العبد ذلك الفعل أم لا؛ فقد يوجد الفعل حينئذ من دون إرادته و اختياره؛ لوجوب صدوره عنه بعد صيرورته مرادا تكوينيا له تعالى. و أخرى: تتعلق بفعل العبد بما له من المبادئ الاختيارية؛ الموجبة لكون فعله اختياريا و صادرا عنه عن إرادة و اختيار.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إن فعل العبد في الصورة الأولى و إن لم يكن اختياريا إذ المفروض: أنه لا تؤثر قدرته و إرادته فيه أصلا؛ إلّا إنه لم تتعلق إرادته تعالى التكوينية بصرف صدور الفعل عن العبد مطلقا حتى يلزم الجبر، بل تعلقت بصدوره عنه مسبوقا بإرادته و اختياره. فيكون فعله حينئذ اختياريا، و لا معنى لنفي الاختيار.

نعم؛ اختيار العبد الكفر و العصيان إنما هو مستند إلى سوء اختياره و شقاوته؛ لا إلى إرادته تعالى التكوينية حتى يقبح التكليف بالإيمان، و العقاب على الكفر.

(3) أي: بتعلق الإرادة التكوينية الإلهية بالإيمان و غيره.

(4) أي: الكفر و العصيان و الإيمان و الإطاعة. و الضمير في «بمقدماتها» أيضا يرجع إلى هذه الأمور.

و حاصل الجواب: أن أفعال العباد لا تتعلق بها الإرادة التكوينية لا وجودا و لا عدما، فللعبد صفة الاختيار بحيث أنه يفعل باختياره، أو يتركه باختياره؛ فإن الله تعالى لا يوجد فعل العبد و لا يمنع عن فعل العبد، و على فرض تسليم تعلقها بها وجودا فكانت تتعلق بها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية، فلا بد حينئذ من صدورها بالاختيار؛ كما أشار إليه بقوله: «و إلّا» أي: لو كان تعلق الإرادة التكوينية بالإيمان و غيره بمباديها الاختيارية، فلا بد من صدور الإيمان و غيره بالاختيار، كما في «منتهى الدراية، ج 1، ص 403».

(5) أي: و إن لم تصدر العناوين المذكورة بالاختيار- مع تعلق إرادته تعالى التكوينية بصدورها من العبد باختياره- لزم تخلف إرادته تعالى عن مراده إذ المفروض: أن إرادته‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست