responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 224

النحو الأول، لو لم نقل بنهوضها (1) على النحو الثاني (2)، فإن الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة و الخلافة و عظم خطرها و رفعة محلها، و إن لها خصوصية من بين المناصب الإلهية، و من المعلوم: أن المناسب لذلك، هو أن لا يكون المتقمص بها متلبسا بالظلم أصلا، كما لا يخفى.

إن قلت (3): نعم؛ و لكن الظاهر: أن الإمام «(عليه السلام)» إنما استدل بما هو قضية


الثالث الذي هو الأول في الذكر بعد قوله: «إذا عرفت هذا»، و هو الذي أشار إليه بقوله:

«على النحو الأخير» و هو ثالث الأقسام التي ذكرها في المقدمة.

(1) أي: نهوض القرينة و هي مناسبة الحكم و الموضوع التي هي من القرائن المعتبرة.

(2) أي: كون المبدأ- آناً ما- علّة محدثة و مبقية. قوله: «فإن الآية الشريفة ...» إلخ بيان لنهوض القرينة على النحو الثاني و حاصله: على ما في «منتهى الدراية»: أن الآية الشريفة في مقام بيان جلالة منصب الإمامة و عظم شأنها، و أنها من أعظم المناصب الشامخة الإلهية؛ التي لا يليق بها كل أحد، فلا بد أن يكون المتقمص بها منزّها في تمام عمره عن كل رذيلة فضلا عن الكفر الذي هو لصاحبه أعظم بلية، فمن اتصف في آن من آنات عمره برذيلة لا تناله الخلافة فضلا عن الكفر، فهذه قرينة على كون عنوان الظالمين في الآية المباركة مأخوذا على النحو الثاني، و هو كفاية وجود المبدأ- آناً ما- في عدم اللياقة لمنصب الخلافة إلى الأبد، فلا يتم استدلال القائلين بالأعم بالآية الشريفة.

و هذا ما أشار إليه بقوله: «أن المناسب لذلك» أي: المناسب لجلالة هذا المنصب و عظمته: أن لا يكون المتقمص به متلبسا بالظلم و لو آناً ما في عمره؛ بل لا بد أن يكون طاهرا عن لوث المعصية في جميع آنات عمره.

[الإشكال على جواب المصنف‌]

(3) قوله: «إن قلت: ...» إلخ إشكال على ما ذكره المصنف من الجواب عن الاستدلال بالآية الشريفة على وضع المشتق للأعم.

و حاصل الإشكال: إنّنا سلمنا أن الآية الكريمة هي في مقام بيان جلالة قدر الإمامة و الخلافة، و إن المناسب لها أن يكون المشتق فيها من القسم الثاني، فتكون المناسبة المذكورة قرينة مقامية على علية المبدأ حدوثا و بقاء، و لازم ذلك: كفاية صدق الظالم آناً ما في عدم نيل منصب الإمامة إلى الأبد.

لكن الظاهر: أن الاستدلال على عدم لياقة المتلبس- آناً ما- للإمامة و لو بعد انقضاء الظلم عنه إنما يكون بما يقتضيه الوضع لا بقرينة المجاز؛ إذ الأصل عدم العدول عن الحقيقة إلى المجاز، فعليه: يكون الظاهر: وضع المشتق للأعم؛ لئلا يلزم مجازية إطلاقه على المنقضي عنه المبدأ، و لازم ذلك: أن استدلال الإمام بها إنما يتم على القول بوضع‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست