responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 221

صنما أو وثنا لمنصب الإمامة و الخلافة، تعريضا بمن تصدى لها ممن عبد الصنم مدة مديدة، و من الواضح: توقف ذلك (1) على كون المشتق موضوعا للأعم، و إلا (2) لما صح التعريض؛ لانقضاء تلبسهم بالظلم، و عبادتهم للصنم حين التصدي للخلافة.

و الجواب: منع التوقف على ذلك (3)، بل يتم الاستدلال و لو كان موضوعا


الاستدلال به: إن المشتق لو كان موضوعا لخصوص المتلبس لم يتم استدلال الإمام- (عليه السلام)- بالآية المباركة على عدم لياقة الخلفاء الثلاثة للخلافة الإلهية، لأنهم في زمن دعواهم لمنصب الخلافة كانوا متشرفين بقبول الإسلام، و غير متلبسين بالظلم و عبادة الوثن ظاهرا، و إنما كان تلبسهم به قبل التشرف بالإسلام و في زمن الجاهلية. فالاستدلال بالآية لا يتم إلّا على القول بالوضع للأعم ليصدق عليهم عنوان الظالم فعلا فيندرجوا تحت الآية.

(1) أي: توقف الاستدلال على كون المشتق موضوعا للأعم من المنقضي و المتلبس حتى يشمل الخلفاء.

(2) أي: و إن لم يكن المشتق موضوعا للأعم لما صح التعريض بمن تصدى الخلافة، لأن إطلاق الظالم عليه حينئذ يكون مجازا، فلا يلزم به الخصم إذ صح له أن يقول: إن الآية لا تشمل من تصدى للخلافة بعد الانقضاء؛ لأن ملاك عدم لياقة الخلافة صدق الظالم حقيقة حين التصدي إما بتلبسهم بالظلم، و إما بوضع المشتق للأعم. و الأول:

منتف عند الخصم لاعتقاده بانقضاء عبادته الصنم حين التصدي، فتعيّن الثاني. ثم إلزام الخصم يتوقف على أن يكون للآية ظهور عرفي في إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ؛ لئلا يكون له مجال للردّ، و اعترافه بذلك موقوف على وضع المشتق للأعم.

[الجواب عن الاستدلال بالآية على الأعم‌]

(3) أي: على وضع المشتق للأعم. و قد أجاب المصنف عن الاستدلال بالآية: بمنع توقف الاستدلال بها على القول بوضع المشتق للأعم، بل يتم الاستدلال بها و لو على القول بوضعه لخصوص المتلبس بالمبدإ.

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: إن الوصف العنواني الذي يؤخذ موضوعا للحكم في لسان الدليل على أقسام ثلاثة:

الأول: أن يكون لمحض الإشارة إلى ما هو الموضوع- و هو المعنون- من دون دخل للعنوان في الحكم أصلا نحو: «أكرم هذا الجالس» مشيرا إلى الشخص الخاص الذي يستحق الإكرام لا لأجل كونه جالسا و معنونا بعنوان الجلوس، بل أخذ هذا العنوان معرفا لما هو الموضوع في الواقع بلا دخل له في الحكم أصلا هذا ما أشار إليه بقوله: «أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة ...» إلخ.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست