responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 175

على قيام المبادئ بها قيام صدور (1) أو حلول أو طلب (2) فعلها، أو تركها منها، على اختلافها (3).

إزاحة شبهة (4):

قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان، حتى أخذوا الاقتران بها (5)


المبادئ و هي تباين الذوات، فلذا لا يصح حملها عليها، و لا يقال: زيد إكرام، أو زيد ضرب.

و أما الأفعال فلأنها بمادتها تدل على المبادئ المغايرة للذوات، و بهيئتها وضعت للدلالة على نسبة المبادئ إلى الذوات و قيامها بها على أنحائها المختلفة باختلاف الأفعال، فالفعل الماضي يدل على تحقق نسبة المبدأ إلى الذات، و الفعل المضارع يدل على ترقب وقوع تلك النسبة، و فعل الأمر يدل على طلب تلك النسبة، و من المعلوم: أن معانيها هذه تأبى عن الحمل على الذوات، لأن هذه المعاني مباينة لها.

(1) مثل: ضرب و يضرب، أو حلول- مثل: مرض و حسن- و نحوهما. هذا في الإخبار أي: فيما إذا كان الفعل خبرا كفعل الماضي و المضارع.

(2) أي: أو يدل الفعل في الإنشاء على «طلب فعلها» أي: الإتيان بالمبادئ كما في الأمر مثل: اضرب و انصر حيث يطلب من الذات فعل الضرب أو النصر، أو يدل على طلب «تركها منها» أي: طلب ترك المبادئ من الذات كما في النهي مثل: لا تضرب و لا تشرب الخمر و نحوهما.

(3) أي: اختلاف المبادئ من حيث الفعلية أو الشأنية، و الحرفة، و الملكة، و غيرها.

هذا ظاهر كلامه.

و هناك احتمال أن يكون الضمير في «اختلافها» راجعا إلى الأفعال التركية و اختلافها من حيث كون النهي فيها تحريميا و إرشاديا و تنزيهيا.

أو المراد بالاختلاف: اختلاف أنحاء القيام من الصدور، و الحلول، و الانتزاع و نحوها.

قلنا: إن الظاهر هو الاحتمال الأول.

عدم دلالة الفعل على الزمان‌

(4) الشبهة هي: ما زعمه النحاة من دلالة الفعل على الزمان؛ حتى أخذوا الاقتران به في تعريفه حيث قالوا: الفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة.

(5) أي: بالأزمنة الثلاثة، أو بدلالة الفعل على الزمان، و الاحتمال الثاني و إن كان‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست