responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 173

في فرد واحد في الخارج غير مانع عن وضعه للجامع، فلا مانع من وضع اللفظ للمفهوم الكلي الذي ينحصر في الخارج في فرد واحد؛ سواء كان غير ذلك الفرد ممتنعا كمفهوم الواجب الوجود، أو ممكنا كمفهوم الشمس مثلا.

و هناك جواب آخر لم يذكره المصنف ذكره الشيخ محمد رضا المظفر في «أصول الفقه، ج 1، ص 49، طبع بيروت». و حاصله: أن ما ذكر من الإشكال على اسم الزمان صحيح لو كان لاسم الزمان لفظ مستقل مخصوص؛ بأن تكون صيغة «مفعل» كمقتل و مضرب و مرمى و نحوها موضوعة بوضعين: أحدهما: للزمان، و الآخر للمكان، و لكن الحق: أن صيغة «مفعل» موضوعة بوضع واحد لمعنى جامع بين الزمان و المكان، و هو وعاء المبدأ و ظرفه سواء كان زمانا أو مكانا، فمقتل موضوع لوعاء القتل سواء كان زمانا أو مكانا؛ لا أنه موضوع بوضع مستقل لزمان القتل، و بوضع آخر لمكان القتل، فحينئذ يتجه النزاع إذ يكفي في صحة الوضع للجامع و تعميمه لما تلبس بالمبدإ، و ما انقضى عنه المبدأ:

أن يكون أحد فرديه يمكن أن يتصور فيه انقضاء المبدأ و بقاء الذات.

و المتحصل من جميع ما ذكر في الجواب الثالث: أنه يكفي في صحة الوضع للأعم إمكان الفرد المنقضي عنه المبدأ في أحد أقسامه، و إن امتنع الفرد الآخر.

خلاصة البحث‌

إن الغرض من عقد الأمر الثاني هو: دفع الإشكال الوارد على دخول اسم الزمان في نزاع المشتق.

تقريب الإشكال: أنه قد عرفت: اعتبار بقاء الذات بعد انقضاء المبدأ في دخول المشتق في محل النزاع.

و من المعلوم هو: عدم بقاء الذات بعد انقضاء المبدأ في اسم الزمان، لأن الذات هو نفس اسم الزمان و هو متصرم الوجود، فلا يكون باقيا بعد انقضاء المبدأ، فلا يعقل أن يكون اسم الزمان داخلا في محل النزاع.

الجواب: أولا: أن الإشكال المذكور مبني على أن يكون محل النزاع مصداق المشتق، و ليس الأمر كذلك بل محل النزاع هو المفهوم، و انحصاره في فرد واحد لا يمنع عن كون اللفظ موضوعا للعام الكلي، فحينئذ يصح أن يقال: إن اسم الزمان لخصوص حال التلبس أو للأعم منه و ما انقضى عنه المبدأ.

و ثانيا: أن صيغة «مفعل» وضعت للجامع بين الزمان و المكان أعني: ظرف المبدأ سواء

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست