responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 12

هو (1) نفس موضوعات مسائله عينا (2).

و ما يتحد (3) معها خارجا، و إن كان يغايرها مفهوما، تغاير الكلّي‌


صاحب الكفاية خوفا من التطويل الممل.

فالعوارض الذاتيّة على رأي المصنف: ما ليس له الواسطة في العروض.

[مسائل العلم عند المصنف‌]

(1) أي: موضوع كل علم نفس موضوعات مسائل ذلك العلم، و هذا من المصنف اعتراض على ما في خاتمة علم الميزان من أنّه قد يكون موضوع العلم مغايرا مع موضوع المسألة.

قال المحقق التفتازاني: في خاتمة كتابه في علم الميزان. «و المسائل و هي قضايا تطلب في العلم و موضوعاتها إمّا موضوع العلم، أو نوع منه، أو عرض ذاتي له، أو مركّب».

هذا صريح في مغايرة موضوع العلم مع موضوع المسألة.

و حاصل اعتراض المصنف عليه: أنّه لا شكّ في كون محمول المسألة من العوارض الذاتيّة لموضوعها، فلو كان موضوعها مغايرا مع موضوع العلم لم يكن ذلك عن عوارضه الذاتيّة و هذا خلاف مقتضى تفسيرهم لموضوع العلم «بأنّه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية» و لا يستقيم هذا التفسير، إلّا إن يكون موضوع العلم نفس موضوعات مسائله.

(2) أي: ذاتا و خارجا. فالكلمة عين الفاعل في قول النحاة: الفاعل مرفوع، و عين المفعول في قولهم: المفعول منصوب، و عين المضاف إليه في قولهم: المضاف إليه مجرور، و عين الفعل في قولهم: الفعل المدخول لأدوات الشرط مجزوم، و هكذا في موضوع الفقه حيث تكون أمثال الصوم و الصلاة عين أفعال المكلف خارجا.

و موضوع علم الأصول بعينه هو: الأمر و النهي خارجا، فإنّ موضوعه عند المصنف هو: الكلي الذي تقع نتيجة بحثه في طريق الاستنباط لا يقال: إنّه قد يشكل فيه بعلم الطبّ فإنّهم جعلوا موضوعه بدن الإنسان، و هم يبحثون فيه عن العوارض الذاتية للأعضاء، مع إنّ الأعضاء جزء للبدن، و الجزء غير الكل.

فإنّه يقال في دفع الإشكال: بأنّ تعبيرهم عن موضوع الطبّ بالبدن إنّما هو من باب التسامح، فإنّ موضوعه في الحقيقة هو العضو و هو جامع بين موضوعات مسائله.

(3) قوله: «و ما يتحد معها خارجا» عطف على قوله: «نفس موضوعات مسائله»، و هذا العطف إمّا عطف تفسيري أو لا يكون كذلك، فعلى الثاني: كان في الأصل أو ما يتحد معها خارجا، و الاحتمال الأوّل غير صحيح، لأنّ موضوع العلم هو: الجامع بين موضوعات مسائله فيكون أمرا واحدا، و موضوعات المسائل متعددة بتعدد المسائل، و حينئذ فلو كان موضوع العلم متحدا مع موضوعات المسائل لزم أن يكون موضوعه متعددا و هو خلاف الفرض.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست