responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 109

فاسدا بحسب حالة أخرى، كما لا يخفى. فتأمل جيدا (1).

«خامسها:» (2): أن يكون حالها (3) حال أسامي المقادير و الأوزان مثل المثقال، و الحقة، و الوزنة إلى غير ذلك، مما لا شبهة في كونها حقيقة في الزائد و الناقص في الجملة، فإن الواضع و إن لاحظ مقدارا خاصا إلّا إنه لم يضع له بخصوصه، بل للأعم منه و من الزائد و الناقص، أو أنه و إن خص به أولا، إلّا إنه بالاستعمال كثيرا فيهما بعناية أنهما منه قد صار حقيقة في الأعم ثانيا.


حالة فاسدا بحسب حالة أخرى».

(1) لعله إشارة إلى لزوم الاشتراك اللفظي على فرض صحة الجامع المذكور، لأن استعمال ألفاظ العبادات في فاقد بعض الأجزاء و الشرائط على وجه الحقيقة موجب للاشتراك؛ إذ المفروض: وضعها للصحيح فقط ابتداء، و عدم مهجورية المعنى الحقيقي الأوّلي بعد صيرورتها حقيقة في الأعم، ثم لازم الاشتراك مع عدم القرينة المعينة هو الإجمال المنافي لإطلاق الخطاب، و هو خلاف مقصود الأعمي من التمسك بالإطلاق؛ لرفع الشك في الجزئية أو الشرطية على ما سيأتي في بيان ثمرة النزاع.

(2) أي: خامس الوجوه.

[قياس وضع ألفاظ العبادات بألفاظ المقادير و الأوزان‌]

(3) أي: حال ألفاظ العبادات حال أسامي المقادير و الأوزان؛ حيث إنها حقيقة في الزائد و الناقص في الجملة أي: إما بوضع الواضع، أو بكثرة الاستعمال في الأعم، فيقال:

إن الأمر في ألفاظ العبادات كذلك أي: أن الموضوع له فيها كالموضوع له في أسامي المقادير و الأوزان، فكما أن الموضوع له فيها هو الجامع بين الزائد و الناقص- حيث إن الواضع و إن لاحظ حين الوضع مقدارا خاصا لتحديد الكيلو مثلا لكن لم يضع لفظ الكيلو بإزاء خصوص المقدار، بل وضعه للجامع بينه و بين الزائد و الناقص في الجملة، و هكذا المثقال و الوزنة و الرطل و غيرها من أسامي الأوزان- فكذلك الموضوع له في ألفاظ العبادات؛ حيث إن الشارع و إن لاحظ فيها جميع الأجزاء و الشرائط إلّا إنه لم يضع لفظ الصلاة مثلا بإزائها بالخصوص، بل وضعها بإزاء الجامع بينها و بين الناقص في الجملة، فيكون اللفظ حقيقة في التام و الزائد و الناقص في الجملة؛ فلا يكون إطلاق اللفظ على الزائد و الناقص مجازا.

و من هنا ظهر الفرق بين هذا الوجه و سابقه و هو: أن المدعى في الوجه السابق هو وضع اللفظ للصحيح التام ابتداء، ثم استعماله في الناقص إنّما هو من باب تنزيله منزلة الواجد؛ بخلاف هذا الوجه الخامس حيث إن المدعى فيه هو وضع اللفظ من الأول للأعم من الزائد و الناقص كما عرفت.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست