responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 102

المركبات المختلفة زيادة و نقيصة، بحسب اختلاف الحالات، متحد معها نحو اتحاد، و في مثله تجري البراءة، و إنّما لا تجري فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا خارجيا مسببا عن مركب مردد بين الأقل و الأكثر، كالطهارة المسببة عن الغسل و الوضوء فيما إذا شك في أجزائهما (1) هذا على الصحيح.

و أمّا على الأعم، فتصوير الجامع في غاية الإشكال (2)، و ما قيل في تصويره أو يقال وجوه: «أحدها» (3): أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة كالأركان في الصلاة مثلا، و كان الزائد عليها معتبرا في المأمور به، لا في المسمى.


متحدا مع الأجزاء و الشرائط وجودا، فالشك في دخل شي‌ء فيه جزءا أو شرطا شك في المأمور به و هو مجرى البراءة.

(1) أي: في أجزاء الغسل و الوضوء، فلا تجري البراءة لكون الشك فيه شكا في المحصل، و أما في المورد الذي يكون وجود المأمور به بوجود الأجزاء و الشرائط و ليس له وجود مستقل منحاز عن وجودهما- كما فيما نحن فيه- كان الأصل الجاري عند الشك هو البراءة لا الاشتغال؛ لأن الشك في الحقيقة شك في المأمور به، لأنّ المأمور به في الحقيقة هو الأجزاء و الشرائط.

[الإشكال في تصوير الجامع على الأعمي‌]

(2) أي: ففي تصوير الجامع بين الصحيح و الفاسد غاية الإشكال.

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أنه يعتبر في الصحيح الزيادة بالنسبة إلى الفاسد؛ لأنّ الصحيح هو تام الأجزاء و الشرائط، و الفاسد هو ناقص بعض الأجزاء أو الشرائط.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أنه لا يمكن تصوير الجامع على الأعم؛ و ذلك أنه لو كان الزائد دخيلا في الجامع امتنع أن يكون الناقص فردا للزائد، و إن كان الناقص دخيلا في الجامع امتنع أن يكون الزائد فردا للناقص، و معنى وجود الجامع هو: انطباقه عليهما، و هو غير معقول لاستلزامه اجتماع النقيضين حيث يلزم أن يكون الزائد دخيلا في الجامع، و أن لا يكون دخيلا حينما يكون الناقص دخيلا فيه. هذا ما ذكرناه من اجتماع النقيضين.

[الوجه الاول فى تصوير الجامع على مذهب الاعمى‌]

(3) أي: حكي هذا التصوير عن المحقق القمي بتفاوت يسير و حاصله: أنّ الجامع هو الأركان على نحو لا بشرط بأن تكون الصلاة اسما لتكبيرة الإحرام و القيام و الركوع و السجود و النية، كي يصدق على مطلق المركب منها سواء كان واجدا لسائر الأجزاء و الشرائط أم لا.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست