responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 5  صفحه : 391

الشك فى الحكم الشرعى و عدم قيام الدليل الاجتهادى عليه لا يتشخص إلّا للمجتهد و إلّا فمضمونه و هو العمل على طبق الحالة السابقة و ترتيب آثارها مشترك بين المجتهد و المقلد قلت جميع المسائل الاصولية كذلك لان وجوب العمل بخبر الواحد و ترتيب آثار الصدق عليه ليس مختصا بالمجتهد نعم تشخيص مجرى خبر الواحد و تعيين مدلوله و تحصيل شروط العمل به مختص بالمجتهد لتمكنه من ذلك و عجز المقلد عنه فكان المجتهد نائب عن المقلد فى تحصيل مقدمات العمل بالادلة الاجتهادية و تشخيص مجارى الاصول العملية و إلّا فحكم اللّه الشرعى فى الاصول و الفروع مشترك بين المجتهد و المقلد هذا.


موردها اعنى صورة الشك فى بقاء الحكم الشرعى السابق كنجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيّره مختص بالمجتهد و ليس وظيفة للمقلد فهى مما يحتاج اليه المجتهد فقط و لا ينفع للمقلد.

(و هذا) من خواص المسألة الاصولية فانها لما مهّدت للاستنباط فلا حظّ لغير المستنبط فيها فكل حكم يستنبطه المجتهد من الادلة باعمال ما اثبته فى الاصول ان كان بعد الاستنباط يشترك فيه المجتهد و العامى فهو حكم فرعى فقهى و كل حكم يختص بالمجتهد بعد الاستنباط فهو حكم اصولى لا محالة و الاستصحاب من القسم الثانى فان المجتهد بعد استنباطه لزوم الحكم على طبق الحالة السابقة من اخبار الباب لم ينتفع به المقلد و ليس له الحكم بنجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره بل هذا مما يختص به المجتهد.

[فى بيان الفرق بين الاستصحاب و قاعدة نفى الضرر و الحرج‌]

(و من هنا يظهر) وجه الفرق بين الاستصحاب و قاعدة نفى الضرر و الحرج ايضا فان اجراء الاستصحاب فى مورده مشروط بالفحص عن حال الادلة و هو من وظيفة المجتهد بخلافهما فان موارد اجرائهما غير مشروط بالفحص بل‌

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 5  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست