responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 5  صفحه : 390

(نعم يندرج) تحت هذه القاعدة مسئلة اصولية يجرى فيها الاستصحاب كما يندرج المسألة الاصولية احيانا تحت ادلة نفى الحرج كما ينفى وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع بعدمه بنفى الحرج نعم يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعية بان اجرائها فى موردها اعنى صورة الشك فى بقاء الحكم الشرعى السابق كنجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره مختص بالمجتهد و ليس وظيفة للمقلد فهى مما يحتاج اليه المجتهد فقط و لا ينفع للمقلد و هذا من خواص المسألة الاصولية فان المسألة الاصولية لما مهدت للاجتهاد و استنباط الاحكام من الادلة اختص التكلم فيها بالمستنبط و لا حظّ لغيره فيها فان قلت ان اختصاص هذه المسألة بالمجتهد لاجل ان موضوعها و هو


(اقول) قوله هذا اشارة الى دفع ما يتوهم من ان الميزان الذى ذكر للمسألة الاصولية من كونها ممهدة لاستنباط الحكم يجرى فى هذه القاعدة ايضا فكيف يقال اذا قلنا بكون الاستصحاب من الاصول العملية ففى كونه من المسائل الاصولية غموض لان الاستصحاب حينئذ قاعدة مستفادة من السنة و ليس التكلم فيه تكلما فى احوال السنة.

(و حاصل الدفع) ان الميزان المذكور ينبغى ان يكون من شأنه ذلك لا ما قد يتفق فيه احيانا كما قد يندرج تحت هذه القاعدة مسئلة اصولية يجرى فيها الاستصحاب كالاستصحاب الجارى فى باب الالفاظ كاستصحاب العموم و الاطلاق و بقاء المعنى اللغوى و كاستصحاب حجية العام المخصص و المطلق المقيد فى الباقى بناء على جريانه كما يندرج المسألة الاصولية احيانا تحت ادلة نفى الحرج كما ينفى وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع بعدمه بنفى الحرج.

(نعم يشكل) كون الاستصحاب من المسائل الفرعية بان اجرائها فى‌

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 5  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست