responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 5  صفحه : 384

نعم ذكر بعضهم ان موضوع الاصول ذوات الادلة من حيث يبحث عن دليليتها او عما يعرض لها بعد الدليلية و لعله موافق لتعريف الاصول بانه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الفرعية عن ادلتها اما على القول بكونه من الاصول العملية ففى كونه من المسائل الاصولية غموض لان الاستصحاب حينئذ قاعدة مستفادة من السنة و ليس التكلم فيه تكلما فى احوال السنة بل هو نظير سائر القواعد المستفادة من الكتاب و السنة و المسألة الاصولية هى التى بمعونتها يستنبط هذه القاعدة من قولهم (عليهم السلام) لا تنقض اليقين بالشك و هى المسائل الباحثة عن احوال طريق الخبر و عن احوال الالفاظ الواقعة فيه فهذه القاعدة كقاعدة البراءة و الاشتغال نظير قاعدة نفى الضرر و الحرج من القواعد الفرعية المتعلقة بعمل المكلف.


الادلة لا بوصف الدليلية حيث صرّح بان المراد من الادلة الاربعة التى هى موضوع علم الاصول ذات الادلة لا هى مع وصف كونها ادلة.

(و لعل وجه) عدوله عما ذهب اليه المشهور هو استلزام ذلك خروج جملة من المسائل الاصولية عن علم الاصول و دخولها فى المبادى.

(و بيان ذلك) ان البحث عن العوارض بحث عن مفاد كان الناقصة فلو كانت الحجية قيدا للادلة التى هى موضوع علم الاصول كما هو المفروض يلزم ان يكون البحث عن الحجية بحثا عن وجود الموضوع الذى هو مفاد كان التامة فيندرج البحث عن الحجية فى المبادى التصديقية لعلم الاصول فان البحث عن حجية الخبر الواحد و ظواهر الكتاب و الاجماع و الاصول العملية و نحو ذلك ليس بحثا عن عوارض الادلة الاربعة مع ان البحث عن حجيتها من مهمات المسائل الاصولية و هذا بخلاف كون الموضوع ذوات الادلة لا بوصف الدليلية فان البحث عن الحجية يندرج فى عوارض الادلة لا فى المبادى.

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 5  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست