responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 5  صفحه : 383

[فى ان مسئلة الاستصحاب هل هى مسئلة اصولية ام هى فقهية]

(الثالث) ان مسئلة الاستصحاب على القول بكونه من الاحكام العقلية مسئلة اصولية يبحث فيها عن كون الشى‌ء دليلا على الحكم الشرعى نظير حجية القياس و الاستقراء نعم يشكل ذلك بما ذكره المحقق القمى قده فى القوانين و حاشيته من ان مسائل الاصول ما يبحث فيها عن حال الدليل بعد الفراغ عن كونه دليلا لا عن دليلية الدليل و على ما ذكره قده فيكون مسئلة الاستصحاب كمسائل حجية الادلة الظنية كظاهر الكتاب و خبر الواحد و نحوهما من المبادى التصديقية للمسائل الاصولية و حيث لم يتبين فى علم آخر احتيج الى بيانها فى نفس العلم كاكثر المبادى التصورية.


(اقول) فى كون مسئلة الاستصحاب من المسائل الاصولية او الفقهية وجوه.

(ثالثها) التفصيل بين الشبهات الحكمية و الموضوعية فالبحث عن الاستصحاب الجارى فى الاول من مسائل الاصول و فى الثانى من مسائل الفقه.

(و رابعها) التفصيل بين الاستصحاب المنتهى اعتباره الى العقل فمن الاصول و الى النقل فمن الفقه.

(و خامسها) التفصيل بين الاستصحاب بمعناه الاسمى اعنى ما هو عبارة عن المحل فمن الاصول و بينه بمعناه الوصفى اعنى ما هو عبارة عن الحال فمن الفقه.

(و تحقيق الكلام فى المقام) يتوقّف على بيان موضوع علم الاصول و المراد من مسائل العلم و مباديه و ميزان تمايز العلوم بعضها عن بعض.

(و اما الاول) فالمشهور بين الاعلام ان موضوع علم الاصول خصوص الادلة الاربعة بما هى ادلة اى الكتاب و السنة و الاجماع و العقل و هذا القول هو المختار عند المحقق القمى ره و قد ذهب صاحب الفصول الى ان موضوعه ذوات‌

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 5  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست