responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 5  صفحه : 381

طالب لمقدماته و كذا يحكم بثبوت التلازم بين الامر بالشي‌ء و حرمة اضداده الخاصة.

(و من المعلوم) انه لا يمكن التوصل بهذا الحكم الكلى الى وجوب الوضوء مثلا الا بعد اثبات وجوب الصلاة و توقفها عليه فيقال اذا اريد ترتيب القياس و اخذ النتيجة ان الصلاة الواجبة تتوقف على الوضوء و مقدمة الواجب واجبة عقلا فالوضوء واجب و من هنا يعلم انه لو كان الحاكم بالملازمة الشرع فى مسئلة التحسين و التقبيح لم يصح عدّ الحكم المذكور من العقل المستقل.

(فالمدار فى الاستقلال) على كون مجموع المقدمتين فى القياس عقليا و فى عدمه على كون احدى المقدمتين غير عقلية و من هنا يظهر انه فيما يكون وجوب ذى المقدمة بحكم العقل و مقدمية المقدمة بحكم العقل ايضا كوجوب المعرفة المتوقفة على النظر فهو من العقل المستقل فالمدار على ما ذكرنا من المناط فتدبر و هكذا الامر فى باب المفهوم فان حكم العقل فى موارده انما هو على الوجه الكلى و هو ان الارتباط بين الشيئين اذا كان على وجه السببية التامة لزمها انتفاء التالى من انتفاء المقدم و اما ان التعليق بالشرط او الغاية او الوصف مثلا يدل على الارتباط المذكور فلا دخل للعقل فيه لكنه ممّا يتوقف عليه اخذ النتيجة.

(اذا عرفت ذلك) لم يبق لك ريب فى كون الدليل العقلى فى المقام من العقل الغير المستقل فان الذى يحكم به العقل على الوجه الكلى كون الثابت فى السابق يظنّ بقاؤه لا حقا و اما ثبوت الحكم الفلانى الذى يتوقف عليه اخذ النتيجة و هو الظن به لا حقا فلا تعلق له بحكم العقل اصلا إلّا اذا فرض كون المستصحب مما يحكم به العقل و قلنا بجريان الاستصحاب فيه كما زعمه غير واحد هذا بالنسبة الى اصل الظن بالبقاء.

(و اما الحكم) بحجيته فهو امر آخر لا تعلق له بمحطّ البحث و من‌

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 5  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست