responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 74

- إلّا ان الجامع بين هذه الاقوال هو دعوى لزوم توسط الاوصياء (سلام اللّه عليهم) فى التبليغ فكل حكم لم يكن فيه وساطتهم فهو لا يكون و اصلا الى مرتبة الفعلية و الباعثية و ان كان ذلك الحكم و اصلا الى المكلف بطريق آخر فلا عبرة بالحكم الواصل من غير تبليغ الحجة و لذلك حكى عن بعض الاخباريين المنع عن العمل بالقطع الحاصل من المقدمات العقلية.

فاذا تبين هذه الامور الثلاثة فاعلم ان محصل الجواب على ما افاده الشيخ (قدس سره) عن ما ذهب اليه الاخباريون انه ان ارادوا بكلامهم المذكور عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات المترتبة عند العقل فلا يعقل ذلك على فرض اعتبار القطع من حيث الكشف اذ لا يفرق فيه بين اسبابه و اشخاصه و ازمانه و انه متى تحقق يتبعه حكم العقل تنجيزا بلزوم متابعته فان قلت كيف لا يعقل الردع عن العمل بالقطع حين حصوله و سيأتى فى الامر الثالث انه يجوز ردع القطاع عن العمل بقطعه قلت فرق بينه و بين هذا المقام فان الكلام ثمة انما هو فيما اذا حصل القطع للعامى القطاع و هو لعدم تفطنه قابل للارتداع فيجوز ردع القطاع من باب الارشاد بان يقال له ان اللّه لا يريد منك الواقع و هذا بخلاف هذا المقام فان الكلام فيه فيما اذا حصل القطع بشى‌ء من الدليل العقلى للمجتهد الذى بلغ من العلم ما بلغ فهل تجد الرخصة من نفسك فى منعه عن العمل بقطعه على انا نقول: عدم تجويز الاخباريين العمل بالقطع الحاصل من المقدمات العقلية مع تجويزهم العمل بالظن الحاصل من الخبر الضعيف امر فى غاية القباحة

و ان ارادوا عدم جواز الخوض فى المقدمات العقلية لتحصيل القطع منها بالحكم الشرعى الفرعى و ان لم يمكن النهى عن العمل بالقطع بعد الحصول ففيه ان هذا على فرض كون وقوع الخطاء فى فهم المطالب من المقدمات العقلية ازيد مما يقع من الخطاء فى فهم المطالب من المقدمات الشرعية امر مسلم لا شبهة فيه اصلا اذ العقل مستقل بتحصيل الواقع وجوبا مهما امكن و لا يجوز الاخذ بما يوجب تفويته فى الجملة مع امكان سلوك ما لا يحصل معه فوات الواقع اصلا او يحصل اقل مما يحصل من سلوك الطريق-

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست