- حصول القطع من المقدمات العقلية و انها لا تفيد إلّا الظن و تحقيق المقام بالنسبة الى قاعدة الملازمة بين حكم العقل و الشرع و ما ذهب اليه الاخباريون من عدم اعتبار الدليل العقلى فى الاحكام الشرعية يقتضي البحث عن الجهات التى كانت دخيلة فى توضيح المقام:
الاولى فى بيان ان الاحكام الشرعية هل هى تابعة للمصالح و المفاسد ام لا و المخالف فى هذه المسألة هم الاشعرية حيث قالوا بان الاحكام باجمعها جزافية و الشارع له ان يأمر بكل ما يريد و ينهى عن كل ما يريد و ليست الاحكام تدور مدار المصالح و المفاسد و هذه الطائفة انكروا وجود الحسن و القبح بالكلية و ان العقل لا يدرك حسن الاشياء و قبحها بل الحسن ما حسنه الشارع و القبيح ما قبحه و التزموا بعدم قبح الترجيح بلا مرجح و لا ريب ان هذا القول مناف لضرورة العقل و الوجدان و لهذا اعرض عنه المحققون من الاشاعرة و التزموا بثبوت المصالح و المفاسد و لكن اكتفوا بالمصلحة و المفسدة النوعية القائمة بالطبيعة فى صحة تعلق الامر ببعض افراد تلك الطبيعة و ان لم تكن لتلك الافراد خصوصية توجب تعلق الامر بها بل كانت الافراد متساوية الاقدام بالنسبة إلى الطبيعة التى تقوم بها المصلحة و يصح ترجيح بعض الافراد على بعض بلا مرجح بعد ما كان هناك مرجح فى اصل الطبيعة
الثانية فى الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع بمعني انه فى كل مورد استقل العقل بحسن شىء او قبحه فعلى طبقه يحكم الشرع بوجوبه او حرمته و هذا هو المراد من قولهم كلما حكم به العقل حكم به الشرع و قد انكر هذه الملازمة بعض الاخباريين و تبعهم بعض الاصوليين كصاحب الفصول حيث انكر الملازمة الواقعية و التزم بالملازمة الظاهرية و تفصيلها يطلب من المطولات.
الثالثة فيما ذهب اليه الاخباريون فى المقام و الجواب عنه و لا يخفى ان كلماتهم فيه و ان كانت مختلفة جدا اذ ظاهر كلام بعضهم انكار الملازمة بين الحكم العقلى و الشرعى و ظاهر بعض آخر منهم عدم جواز الاستدلال بالادلة العقلية الظنية على الاحكام الشرعية مع دعوى عدم امكان حصول القطع بها من غير الطرق الشرعية و ظاهر جماعة اخرى منهم عدم حجية القطع بالحكم الحاصل من غير الطرق الشرعية-