responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 67

- الاحتمال فى الاقسام الثلاثة الاخيرة الاعم من الشك و الوهم و الظن الغير المعتبر بناء على ان يكون المراد من الاعتقاد فى القسم الثالث هو الجزم و الظن المعتبر و اما على فرض ان يراد منه هو الجزم فيكون المراد من الاحتمال فى الاقسام الثلاثة الاخيرة هو الاعم من الشك و الوهم و مطلق الظن معتبرا كان او غيره و اعلم ان القدر الجامع بين الاقسام الستة هو عدم المبالات بالمعصية او قلتها

(و لا يخفى) انه يشترط فى تحقق التجرى فى الثلاثة الاخيرة ان لا يكون الجهل عذرا اما بحكم العقل او النقل فحينئذ باى نحوا قدم بالفعل يتحقق التجرى كما فى موارد تنجز الخطاب بالعلم الاجمالى نحو الشبهة المحصورة الوجوبية او التحريمية و مثال الاول كتردد وجوب الصلاة بين كونه متعلقا بالظهر او الجمعة و مثال الثانى كتردد الخمر بين المائعين فان الجهل فى كل واحد منهما ليس عذرا لوجود العلم الاجمالى فى كل واحد منهما فعلى هذا الفرض يجب اتيان كلا الفردين فى الاول حتى يحصل اليقين باتيان الواجب الواقعي و يجب تركهما فى الثانى حتى يحصل اليقين بترك الحرام الواقعى هذا بناء على القول بان العلم الاجمالي كاف فى تنجز التكليف و الجهل لا يكون عذرا كما عليه المصنف (قده)

و اما على القول بان الجهل عذرا ما بحكم العقل او النقل و العلم الاجمالى ليس بكاف فى تنجز التكليف كما عليه البعض لم يكن فى المثالين احتمال المعصية حتى يتحقق فيهما التجرى و ان تحقق احتمال المخالفة للخطاب النفس الامرى إلّا انه بنفسه لا يتنجز على المكلف ما لم يتحقق العلم به او ما يقوم مقام العلم فما ذكره (قدس سره) من المثال انما هو مثال للنفى على ما يقتضيه المقام لا للمنفى‌

قوله كما فى موارد اصالة البراءة و استصحابها فان الجهل عذر فى مواردهما و ان احتمل مخالفة الالتزام بالبراءة للحكم الواقعى من الوجوب و الحرمة لاحتمال ثبوتهما فى الواقع فى مورد البراءة إلّا انه لا يحتمل المعصية لانها مترتبة على مخالفة-

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست