responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 41

(م) ظاهر كلماتهم فى بعض المقامات الاتفاق على الاول كما يظهر من دعوى الاجماع على ان ظان ضيق الوقت اذا أخر الصلاة عصى و ان انكشف. بقاء الوقت فان تعبيرهم بظن الضيق لبيان ادنى فردى الرجحان فيشمل القطع بالضيق نعم حكى عن النهاية و شيخنا البهائى التوقف فى العصيان بل فى التذكرة لو ظن ضيق الوقت عصى لو أخر إن استمر الظن و ان انكشف خلافه فالوجه عدم العصيان انتهى و استقرب العدم سيد مشايخنا فى المفاتيح و كذا لا خلاف بينهم ظاهرا فى ان سلوك الطريق المظنون الخطر او مقطوعه معصية يجب اتمام الصلاة فيه و لو بعد انكشاف عدم الضرر فيه فتامل و يؤيده بناء العقلاء على الاستحقاق و حكم العقل بقبح التجرى‌


(ش) اقول ان الظاهر من كلماتهم فى الكتب الاصولية و الفقهية هو الاتفاق على الاول و هو العقاب على القاطع بمخالفة قطعه و ان كان مخالفا للواقع و بعبارة اخرى ان قطع القاطع اذا كان طريقا الى الموضوع الواقعى اعم من ان يكون طريقا محضا او موضوعا على وجه الطريقية فمخالفته و ترك العمل علي طبقه يوجب استحقاق العقاب و ان كان مخالفا للواقع مثل مخالفة العلم المطابق للواقع.

و من الشواهد الدالة على الاول مع قطع النظر عن الخدشة فيها- و يأتى بيان الخدشة إن شاء اللّه تعالى مسئلة ظن ضيق الوقت يعنى ان ظان ضيق الوقت اذا أخر الصلاة عصى و ان انكشف بقاء الوقت لانه مكلف بالعمل بالظن و قد خالفه فصار عاصيا بالمخالفة و بالجملة ان كلماتهم فى مسئلة ظن ضيق الوقت ظاهرة بل صريحة فى ان الظن بانقطاع القدرة موجب للعصيان بالتسامح و المخالفة و لو انكشف خلاف ظنه بل ادعي بعض المحققين الاجماع عليه كما عن الفاضل الجواد و الفاضل القمى و غيرهما من الاجلة بل افرط القاضى ابو بكر الباقلانى و ذهب الى ان الفعل يؤتى به بعد ذلك بنية القضاء لا الاداء لوقوعه بعد الوقت بحسب ظنه‌ قوله فان تعبيرهم بظن الضيق الخ‌ دفع لما يقال من ان اجماعهم فى هذه المسألة انما هو فى خصوص الظن لا فى القطع و الحال ان البحث فيه و حاصل الدفع ان تعبيرهم بالظن انما هو لبيان ادنى مراتب فردى الرجحان و لا خصوصية للظن بل القطع ايضا كذلك-

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست