responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 40

- يكون مصادفا للواقع او مخالفا له اذ لا تفاوت بين الصورتين فى صدق عنوان الظلم و هتك المولى و الجرأة عليه على ذلك الفعل لان كل واحد من الظلم و الهتك لا يدور مدار الحرمة الواقعية و لذا فى صورة الجهل لا يكون الفعل قبيحا مع ثبوت الحرمة واقعا و انما يدور مدار هتك حرمة المولى و الجرأة عليه الثابتين فى الصورتين و الذى يشهد لما ذكرناه تسالمهم على حسن الفعل المنقاد به عقلا و مدح فاعله على ذلك من غير خلاف و لا فرق بين الانقياد و التجرى فى حكم العقل فى الاول بالحسن و فى الثانى بالقبح فما افاده المحقق النائينى من عدم قبح الفعل المتجرى به غير تام و اما قبح الفعل فلا يكون ملازما لحرمته شرعا بل يكون علي ما هو عليه واقعا.

فائدة

ان البحث عن التجرى من جهات: الاولي الجهة الفرعية و الثانية الجهة الاصولية و الثالثة الجهة الكلامية و اما بيان. كونه فرعية فباعتبار ان يقع الكلام فى اتصاف المخالفة القطعية- و لو كان القطع غير مصادف للواقع- بالحرمة و عدمه و اما كونه مسئلة اصولية فهو من وجهين احدهما دعوى شمول اطلاق الادلة لما تعلق به القطع و لو كان مخالفا للواقع، ثانيهما دعوى ثبوت المصلحة او المفسدة فى ما تعلق القطع به و لو كان مخالفا للواقع و حيث ان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح و المفاسد على مسلك العدلية و الفرق بين الوجهين ظاهر فان الدليل على الاول يكون لفظيا و هو الاطلاق على تقدير ثبوته و على الثانى يكون حكم العقل و اما التكلم من الجهة الثالثة و هى الجهة الكلامية فحاصله ان التجرى هل يوجب استحقاق العقاب من جهة كشفه عن خبث سريرة المتجرى و لو كان الفعل المتجرى به فى الواقع محبوبا للمولى ام لا يوجب ذلك و ليعلم ان التجرى لا يختص بمخالفة القطع المخالف للواقع بل يعم مخالفة كل طريق معتبر بجميع اقسامه و ذكر القطع فى المقام لكونه اظهر افراد الحجة لا لخصوصية فيه.

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست