responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 36

- يندفع الاشكال المذكور و هو ان مراد الشيخ تشبيه الظن بالقطع فى جميع الاقسام المذكورة للقطع و بيان ذلك ان الظن الذى اخذ فى ظاهر الدليل موضوعا لحكم متعلقه هو ليس موضوعا لحكم متعلقه واقعا بل هو طريق محض و الظن المأخوذ بعنوان الطريقية لحكم متعلقه موضوعا لحكم آخر موضوعى طريقى و الظن الذى اخذ موضوعا لغير حكم المتعلق و لم يلحظ جهة الطريقية لحكم متعلقه هو موضوعى صفتى فمقتضى هذا البيان هو ان مراد الشيخ (قده) من قوله موضوعا فى قوله سواء كان موضوعا علي وجه الطريقية الخ هو الظن المأخوذ فى ظاهر الدليل سواء كان له دخل واقعا فهو موضوعى طريقى و ان لم يكن له دخل واقعا فهو طريقى محض و هذا الذى ذكر مبنى على ما اختاره من ان الطريقى المحض هو ما لا يكون له دخل فى الحكم واقعا و لو اخذ موضوعا فى ظاهر الدليل و اما الموضوعى فهو ما له دخل فى الحكم واقعا هذا تمام الكلام فى القطع باقسامه و الظن باقسامه‌

(اشكال و دفع)

(اما الاشكال) فبان تقسيم الظن المأخوذ فى الموضوع علي الصفتية او الطريقية تمام الموضوع او جزئه انما هو لتشريح الذهن و إلّا فلم يكن مورد فى الشرعيات ان يكون الظن فيه مأخوذا فى الموضوع نعم مما يحتمل فيه ذلك الظن بالضرر المعتبر فى السفر و الافطار و الظن فى عدد الركعات و الظن بدخول الوقت اذا كان فى السماء علة و الظن بالقبلة عند تعذر العلم و امثال ذلك فكلها ظنون طريقية محضة و ليس شي‌ء من الموارد المذكورة ان يكون مأخوذا فى الموضوع كما افاد ذلك المحقق النائينى حيث قال على ما فى تقريراته: ان الاقسام المذكورة فى الظن تصورات لا واقع لها فى الشريعة و الموجود فيها هو اعتبار الظن طريقا محضا و يقوم مقامه سائر الطرق العقلية و الشرعية و الاصول المحرزة

(و اما الدفع) فبان الظن بالنسبة الى الاحكام الظاهرية موضوعى بلا اشكال و شبهة و اما بالنسبة الى الاحكام الواقعية فيجوزان يكون الظن طريقا و مرآة صرفا كما فى الظن بافعال الصلاة و ركعاتها و يجوزان يكون موضوعا كما لو قلنا بان مقتضى دليل الانسداد كون العقل كاشفا عن جعل الشارع اياه حجة شرعية فى زمان الانسداد-

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست