responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 28

- الواقعية و لا يخفى عليك ان هذه الثمرة تنتفى فيما لو كان الحكم مرتبا على الواقع المنكشف بحيث يكون لكل من الواقع وصفة الانكشاف مدخل في ثبوت الحكم بحيث لو انتفى احد القيدين لانتفى الحكم الواقعى و بعبارة اخرى يمكن ان يكون الموضوع هو الواقع و انكشافه للمكلف لا مطلق الانكشاف سواء طابق الواقع ام لا حتى يشمل الجهل المركب ايضا فمقتضى القاعدة ح هو الحكم ببطلان الصلاة في الشرائط العلمية التى يكون كذلك مع انكشاف خلافها و لعل اعتبار صفة القطع فى حفظ عدد ركعات الثنائية و الثلاثية و الاوليين من الرباعية من هذا القبيل فان صحة الصلاة و ان كانت مرتبة على الحفظ إلّا ان الظاهر اعتباره ليس من حيث كونه صفة خاصة على احتمال و لذا تقوم البينة مقامه بل من حيث كشفه عن متعلقه مع اعتبار مطابقته للواقع فالموضوع هو الواقع المنكشف لا مطلق الانكشاف فبانتفاء احد القيدين ينتفى الحكم و لذا جعله الشيخ (قدس سره) مثالا لما كان القطع فيه معتبرا من باب الصفة الخاصة على الفرض و التقدير لا على وجه الجزم فكيف كان لو صلى معتقدا بعدد الركعات ثم ظهر الخلاف يحكم ببطلانها و الحاصل ان الثمرة المذكورة انما تتم مع فرض العلم جزءا من الموضوع على وجه مطلق الانكشاف لا الانكشاف علي الوجه المذكور و غير ذلك من المواضع التى ذكرت فى بيان الثمرة بينهما و قيل ان الثمرة المذكورة فى مسئلة الاجزاء انما تتم بالنسبة الى الشرائط دون الموانع فتامل وجهه و هاهنا ابحاث لا يسعها هذا المختصر قوله بشرط العلم لا فى نفس الامر كما هو قول بعض‌ اقول ان المراد من بعض، صاحب الحدائق حيث قال بان النجاسة انما تعرض لموضوعها بشرط العلم و وصف الانكشاف لا الى موضوعها الواقعى من حيث هو فالموضوع على ما افاده هو الواقع المنكشف لا الواقع المحض و فيه ما لا يخفى على المتأمل.

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست