(م) مثل ما ذهب اليه بعض الاخباريين من عدم جواز العمل فى الشرعيات بالعلم غير الحاصل من الكتاب و السنة كما سيجىء و ما ذهب بعض من منع عمل القاضى بعلمه فى حقوق اللّه تعالى و امثلة ذلك بالنسبة الى حكم غير القاطع كثيرة كحكم الشارع على المقلد بوجوب الرجوع الى الغير فى الحكم الشرعى اذا علم به من الطرق الاجتهادية المعهودة لا من مثل الرمل و الجفر فان القطع الحاصل من هذه و ان وجب على القاطع الاخذ به فى عمل نفسه إلّا انه لا يجوز للغير تقليده فى ذلك و كذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق او غير الامامى من الطرق الاجتهادية المتعارفة فانه لا يجوز للغير العمل بها و كحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحس لا من الحدس الى غير ذلك.
[فيما ذهب اليه بعض الاخباريين]
(ش) اقول: قوله ما ذهب اليه بعض الاخباريين مثال للقطع المأخوذ فى الموضوع بالنسبة الى نفس القاطع و لكن تمثيله (قدس سره) هذا بالنسبة الى نفس القاطع في الدورة الثانية من تدريسه على ما نقله بعض المحشين و اما الامثلة المذكورة فكان كل منها مثالا لاعتبار العلم المستند الى السبب الخاص فى حق غير القاطع نعم المناسب بحسب المقام انما هو التمثيل بالنسبة الى نفس القاطع اذ البحث انما هو في القطع مطلقا او على وجه خاص فى حق القاطع لا فى حق غيره قوله و ان وجب علي القاطع الاخذ به فى عمل نفسه إلّا انه لا يجوز للغير تقليده اقول: ان عمل القاطع وجوبا بقطعه بالنسبة الى نفسه لكونه بالنسبة الى نفسه طريقيا فحينئذ لا يمكن عدم ترتيب آثار المقطوع به عليه بل يلزم العمل على طبق قطعه و عدم جواز تقليد الغير له فى ذلك لكون قطعه بالنسبة إلى مقلده موضوعيا فلا بد من متابعة الغير اليه فيما رخص فيه و المستفاد من الادلة فى هذا الباب مثل قوله تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ* و قوله (صلّى اللّه عليه و آله) فارجعوا الى رواة احاديثنا و غير ذلك ان المجتهد اذا كان عالما بالاحكام الشرعية من الادلة المتعارفة يجوز للغير العمل للحكم الذى استفيد منها لا من مثل الرمل و الجفر و كذا الحال فى القاضى فان العلم بالنسبة الى عمل نفسه طريقى و اما بالنسبة الى مقام القضاء فلا بد ان يكون معرفته بالحكم الكلى من الادلة المتعارفة لكون العلم فى هذا المقام موضوعيا.