responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 271

- المعنى الحقيقى بعد احراز المقتضى و وجوده مسببا عن ظهور عدم القرينة و من المعلوم ان الشك اذا كان سببيا و مسببيا يجرى الاصل فى السبب دون المسبب سواء فى ذلك الاصل اللفظى و الاصل العملي و يأتى تحقيق ذلك فى باب الاستصحاب مفصلا إن شاء اللّه تعالى‌

قوله و اصالة العموم و الاطلاق‌ انما افردهما عما قبله مع انهما من قبيله لرجوعهما الى اصالة الحقيقة اما لاختصاصهما بمزيد ابحاث لا تجرى فى مطلق الحقيقة و المجاز و اما لعدم القطع بكونهما داخلين فى السابق اذ مذهب جمع من المحققين و منهم المصنف على ما حكى عنه عدم كون التقييد مجازا او مذهب كثير منهم فى العام المخصص بكلمة الاستثناء و غيره عدم كونه مجازا و كونه داخلا فى الحقيقة على ما فصل الكلام فيه فى محله‌ قوله كوقوع الامر عقيب توهم الحظر لا يخفى ان الامر الواقع عقيب توهم الحظر يبحث عنه من جهتين لان البحث يقع تارة فى ان وقوع الامر عقيب توهم الحظر هل يوجب ظهوره فى الاباحة المطلقة ام لا و من هذه الجهة مثال للقسم الثانى الذى يأتى عن قريب و اخرى بعد ثبوت ظهوره فى الاباحة المطلقة يقع الكلام فى ان المتكلم هل اراد هذا الظهور ام غيره و من هذه الجهة مثال للقسم الاول اذا عرفت هذا فنقول اذا علمنا بان المتكلم كان فى مقام تفهيم المراد و نعلم انه لم ينصب قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره نقطع بان مراده هو ما يستفاد من ظاهر اللفظ اذ لو لا ذلك لزم الالتزام بانه تصدى لنقض غرضه عمدا و هذا مستحيل و لا يختص ذلك بمورد يكون المتكلم حكيما بل العاقل لا يعمل عملا يكون فيه نقض غرضه سواء كان حكيما ام لا و هذا واضح.

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست