responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 270

(م) منها الامارات المعمولة فى استنباط الاحكام الشرعية من الفاظ الكتاب و السنة و هى على قسمين القسم الاول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال ارادته خلاف ذلك كاصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز و اصالة العموم و الاطلاق و مرجع الكل الى اصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذى يقطع بارادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة و كغلبة استعمال المطلق فى الفرد الشائع بناء على عدم وصوله الى حد الوضع و كالقرائن المقامية التى يعتمدها اهل اللسان فى محاوراتهم كوقوع الامر عقيب توهم الحظر و نحو ذلك و بالجملة الامور المعتبرة عند اهل اللسان فى محاوراتهم بحيث لو اراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة عد ذلك منه قبيحا.


(ش) اقول بعد ما عرفت فى اول هذا المبحث ان الاصل عند الشك فى حجية الامارات الغير العلمية يقتضى حرمة التعبد بها و الالتزام بمؤداها بمقتضى الادلة الاربعة فلامهم فى البحث عن هذه الجهة انما المهم فى البحث عن بيان ما خرج او قيل بخروجه من هذا الاصل من الامور الغير العلمية التي اقيم الدليل على اعتبارها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم.

منها الاصول المعمولة فى استنباط الاحكام الشرعية من الالفاظ الواردة فى الكتاب و السنة و الكلام فيها يقع فى مقامين:

الاول فيما يعمل فى تشخيص مراد المتكلم من الفاظه عند احتمال خلاف الظاهر بعد الفراغ عن المدلول العرفى للفظ و هى الاصول اللفظية المعروفة كاصالة الحقيقة و العموم و الاطلاق و مرجع هذه الاصول المذكورة الى اصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذى يقطع بارادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة و السر فى جعل مرجع هذه الاصول اى اصالة الحقيقة و العموم و الاطلاق الى اصالة عدم القرينة هو ان وضع الالفاظ انما هو لتدل علي المعانى بانفسها و لكن الواضع رخص فى نصب القرينة مع ارادة خلاف الظاهر فالوضع بنفسه مقتض للظهور و القرينة مانعة منه و من المعلوم انه ما لم يحرز عدم المانع و لو بالاصل لا يمكن الحكم بالظهور الفعلي فيكون ظهور اللفظ فعلا فى-

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست