responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 251

- لجواز تحصيل العلم معه قطعا و ان اراد وجوب التعبد به تخييرا فهو مما لا يدركه العقل اذ لا يعلم العقل بوجود مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع التى تفوت بالعمل بالامارة اللهم إلّا ان يكون فى تحصيل العلم حرج يلزم فى العقل رفع ايجابه بنصب امارة هى اقرب من غيرها الى الواقع او اصح فى نظر الشارع من غيره فى مقام البدلية عن الواقع و إلّا فيكفى امضائه للعمل بمطلق الظن كصورة الانسداد ثم اذا تبين عدم استحالة تعبد الشارع بغير العلم و عدم القبح فيه و لا فى تركه‌


- الى خبر الواحد قوله إلّا ان يكون لبعض الظنون فى نظره خصوصية و وجه الخصوصية اما لكونه دائم المطابقة او اغلب مطابقة من الظنون الأخر او لكون المصلحة فيه اتم يجب عليه تعالى جعله بشرط ان يكون الظن الواجد للخصوصية المذكورة بقدر الكفاية فى الفقه و إلّا فلا يجب عليه تعالى جعله فالاولى ذكر هذا الشرط قوله بنصب امارة هى اقرب من غيرها الخ‌ الترديد بين الوجهين مبنى على الوجهين فى حجية الامارة انها من باب الطريقية و ملاحظة الواقع او من باب السببية و الموضوعية و على الاول يلزم على الشارع نصب امارة هى اقرب من غيرها الى الواقع ان وجدت و على الثانى يلزم نصب امارة هى اصح من غيرها فى مقام البدلية عن الواقع ان وجدت ايضا و ان لم توجد الامارة الكذائية اصلا فلا يجب على الشارع شي‌ء بل يكفى امضائه لمطلق الظن كما فى صورة الانسداد هذا محصل ما افيد فى هذا المقام.

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست