responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 250

(م) و تلخص من جميع ما ذكرنا ان ما ذكره ابن قبة من استحالة التعبد بخبر الواحد او بمطلق الامارة الغير العلمية ممنوع على اطلاقه و انما يقبح اذا ورد التعبد على بعض الوجوه كما تقدم تفصيل ذلك ثم انه ربما ينتسب الى بعض ايجاب التعبد بخبر الواحد او بمطلق الامارة على اللّه تعالي بمعنى قبح تركه منه فى مقابل قول ابن قبة فان اريد به وجوب امضاء حكم العقل بالعمل به عند عدم التمكن من العلم و بقاء التكليف فحسن و ان اراد وجوب الجعل بالخصوص فى حال الانسداد فممنوع اذ جعل الطريق بعد انسداد باب العلم انما يجب عليه اذا لم يكن هناك طريق عقلى و هو الظن إلّا ان يكون لبعض الظنون فى نظره خصوصية و ان اراد حكم صورة الانفتاح فان اراد وجوب التعبد العينى فهو غلط-


[فى القول بوجوب التعبد بالظن‌]

(ش) حاصل ما افاده ان ما ادعاه ابن قبة من استحالة التعبد بخبر الواحد كما هو مقتضى الدليل الاول فيما سبق ذكره منه او بمطلق الامارة الغير العلمية هذا بالنظر الى الدليل الثانى اعني كونه موجبا لتحليل الحرام و تحريم الحلال ممنوع على اطلاقه و انما يقبح اذا ورد التعبد على بعض الوجوه اعنى التعبد بالامارة مع انفتاح باب العلم بدون تدارك المصلحة على تقدير المخالفة كما تقدم تفصيل ذلك فلا حاجة الى الاعادة.

ثم انه ربما ينتسب الى القفال و ابن شريح و ابى الحسين البصرى من العامة على ما حكى ايجاب التعبد بخبر الواحد او بمطلق الامارة علي اللّه تعالى فى مقابل قول ابن قبة و مستندهم على ذلك وجهان احدهما ان ترك العمل بخبر الواحد كان مظنة للضرر و دفع الضرر المظنون لازم عقلي و ثانيهما انه لو لم يجب العمل بخبر الواحد لزم خلو اكثر الوقائع عن الحكم و اللازم قبيح و المقدم مثله و لا يخفى ان عنوان كلامهم و لو كان فى خصوص خبر الواحد لكن ظاهر الدليلين المذكورين هو العموم و الجواب اما عن الاول فبأنه ان اريد اثبات ذلك حيث يعلم بقاء التكليف و انسداد باب العلم و غير ذلك من مقدمات دليل الانسداد فهو حسن على ما ظنه المشهور من انتاجها حجية الظن بحكم العقل إلّا ان ذلك خروج عن محل البحث لان الكلام فى صورة الانفتاح و ان اريد اثبات ذلك على الاطلاق ففساده ابين من ان يبين و اما الجواب عن الثانى فبأنه اذا لم يكن فى الشرع دليل على حكم الوقائع وجب تبقيتها على مقتضى العقل من الحظر او الاباحة او الوقف و لا يحتاج-

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست