responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 168

(م) و اما الشبهة الحكمية فلان الاصول الجارية فيها و ان لم يخرج مجراها عن موضوع الحكم الواقعي بل كانت منافية لنفس الحكم كاصالة الاباحة مع العلم بالوجوب او الحرمة فان الاصول فى هذه منافية لنفس الحكم الواقعى المعلوم اجمالا لا مخرجة عن موضوعه إلّا ان الحكم الواقعى المعلوم اجمالا لا يترتب عليه اثر الا وجوب الطاعة و حرمة المعصية و المفروض انه لا يلزم من اعمال الاصول مخالفة عملية له ليتحقق المعصية و وجوب الالتزام بالحكم الواقعي مع قطع النظر عن العمل غير ثابت لان الالتزام بالاحكام الفرعية انما يجب مقدمة للعمل و ليست كالاصول الاعتقادية يطلب فيها الالتزام و الاعتقاد من حيث الذات و لو فرض ثبوت الدليل عقلا او نقلا على وجوب الالتزام بحكم اللّه الواقعى لم ينفع لان الاصول تحكم فى مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي فهي كالاصول فى الشبهة الموضوعية مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم اعني وجوب الاخذ بحكم اللّه هذا


(ش) اقول و اما جواز المخالفة الالتزامية فى الشبهة الحكمية فلان الاصول الجارية فيها و ان لم تخرج مجراها من موضوع التكليفين لكونها منافية للدليل الدال على الحكم الواقعى المعلوم اجمالا لا حاكمة عليه كما فى الشبهات الموضوعية على ما تقدم إلّا ان المانع من اجراء الاصل هنا اما لزوم مخالفة العمل للحكم المعلوم اجمالا او للالتزام به و الاول مفروض الانتفاء و وجوب الثانى اعنى الالتزام بالحكم الواقعى غير ثابت لان الالتزام بالاحكام الفرعية انما يجب لكونه مقدمة للعمل و ليست كالاصول الاعتقادية حتى يطلب فيها الالتزام و الاعتقاد من حيث الذات و لو فرض ثبوت الدليل عقلا كحكمه بوجوب الالتزام و التدين لكل من تدين بدين بالاحكام الثابتة فى هذا الدين او نقلا كقوله تعالى‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى‌ رَسُولِهِ‌ الآية علي وجوب الالتزام بحكم اللّه الواقعى لم ينفع لان الاصول تحكم فى مجاريها بانتفاء الحكم الواقعى فهى كالاصول فى الشبهة الموضوعية مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم لصيرورة الشبهة حينئذ موضوعية لانه اذا ثبت وجوب الالتزام بالاحكام الواقعية نفسا فمع دوران الامر بين وجوب فعل و حرمته يحصل الشك فى ان-

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست