فالالتزام بطهارة البدن و بقاء الحدث مستلزم لما ذكر و لكن لا يلزم منه سوى مجرد الالتزام بما يخالف الواقع من دون علم بمخالفة العمل له لانه لو توضأ بماء طاهر فصلى به يحتمل مطابقة عمله للواقع لاحتمال كون المائع المردد فيه ماء فى الواقع فلا يحصل العلم بنجاسة البدن و كيف كان فموضوع الطهارة الظاهرية هو البدن و موضوع الحدث هو باطن الانسان يعنى النفس فهما حكمان لموضوعين مختلفين.
و اما جواز المخالفة الالتزامية فى الشبهة الموضوعية فملخص ما ذكره (قده) ان الحكم لا بد له من موضوع محقق الموضوعية فاذا بنى علي عدم تحقق الموضوع و لو بجريان الاصل لم يلزم طرح الحكم و الغاء دليله اذ مقتضي الدليل ثبوته فى الموضوع و المفروض عدم تحققه فيكون الاصل الجارى فى الموضوع فى الحقيقة حاكما على دليل الحكم مبنيا له ففى المثال المذكور فى المتن بعد اجراء الاصلين يثبت عدم تعلق الحلف باحد الامرين لا بوطي المرأة و لا بتركه فلا يلزم طرح ما دل على وجوب الوفاء بالحلف لان جريان الاصلين يخرج المرأة عن تحت الوجوب و الحرمة فيكون هذان الاصلان حاكمين على الادلة الدالة على وجوب الوفاء بالحلف و كذلك استصحاب طهارة البدن و الحدث يخرج محله عن موضوع ما دل على تنجس ما لاقى نجسا و علي حصول الطهارة بالتوضى بخلاف الاصول الجارية فى الشبهات الحكمية لكونها مخالفة لنفس الدليل المثبت للحكم على نحو ما يأتي.