(م) اما المقام الاول و هو كفاية العلم الاجمالى فى تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلي فقد عرفت ان الكلام فى اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعية و عدم كفاية الموافقة الاحتمالية راجع الى مسئلة البراءة و الاحتياط و المقصود هنا بيان اعتباره في الجملة الذى اقل مراتبه حرمة المخالفة القطعية فنقول ان للعلم الاجمالى صورا كثيرة لان الاجمال الطارى اما من جهة متعلق الحكم مع تبين نفس الحكم تفصيلا كما لو شككنا ان حكم الوجوب فى يوم الجمعة متعلق بالظهر او الجمعة و حكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجى من المشتبهين او بذاك و اما من جهة نفس الحكم مع تبين موضوعه كما لو شك فى ان هذا الموضوع المعلوم الكلى او الجزئى تعلق به الوجوب او الحرمة-
[فى حرمة المخالفة القطعية]
(ش) اقول انه قد تقدم ان البحث عن العلم الاجمالى فى مقامين: احدهما فى تنجيز العلم المشوب بالجهل و الاجمال و انه كالعلم التفصيلى فى ذلك ام لا ثانيهما فى كفاية الامتثال الاجمالى بعد ثبوت التكليف و امكان امتثاله تفصيلا و البحث عن المقام الثانى قد تقدم تفصيلا و اما المقام الاول فالبحث فيه يكون من جهتين:الاولى فى وجوب الموافقة القطعية بمعنى عدم امكان الرجوع فى شيء من اطرافه الى الاصول العملية و الكلام من هذه الجهة يناسب مبحث البراءة كما ادرجها الشيخ (قده) فى مبحث البراءة.
الثانية في حرمة المخالفة القطعية بارتكاب جميع اطرافه و لو تدريجا و عدم جريان الاصول فى مجموع الاطراف و هذه الجهة هي التى يناسب البحث عنها فى مبحث القطع.
فنقول ان الاقسام المتصورة للعلم الاجمالى كثيرة لان الاجمال الطارى اما من جهة متعلق الحكم مع تبين نفس الحكم بمعنى ان الاشتباه و الاجمال انما يكون فى موضوع الحكم و متعلقه مع تبين نفس الحكم و الالزام النوعى كما اذا شككنا ان الوجوب فى يوم الجمعة متعلق بالظهر او الجمعة و حكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين او بذاك فالحكم فى المثال الاول هو الوجوب و فى الثانى هو الحرمة و كل منهما معلوم و لكن الاشتباه و الاجمال فى موضوعهما و متعلقهما و اما من-