responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 14

[فى بيان الاشكال الوارد على مجارى الاصول‌]

و اما الاشكال الوارد على عبارة المتن و الحاشية و هو انه اذا دار الامر بين وجوب شي‌ء و حرمة شى‌ء آخر فمختار الشيخ (ره) فيه هو الاحتياط كما سيبين فى فروع العلم الاجمالى و مقتضى العبارتين هو البراءة لان الشك فيه فى التكليف و يمكن فيه الاحتياط هذا محصل الاشكال الوارد علي العبارتين الذى تعرض له بعض الاعاظم و قد اجيب عن الاشكالين بما يوجب التعسف للدفع لكن هذا كله على فرض ان يكون المراد من التكليف نوعه الخاص من الايجاب و التحريم كما صرح به فى اول مسئلة اصالة البراءة و كذا المراد مما امكن فيه الاحتياط ما امكن فيه الاحتياط التام لا ما اذا اريد مطلق الالزام و ما يمكن فيه الاحتياط فى الجملة لان دوران الامر بين الوجوب و الحرمة او فى شيئين على هذا من الشك فى المكلف به لا فى التكليف و دوران الامر بين الوجوب و الحرمة و الاباحة مما يمكن فيه الاحتياط فى الجملة بالتزام جانب الالزام و معاملة الواجب معه او الحرام دون الاخذ باحتمال الاباحة و معاملة المباح لاقلية احتمال خلاف الواقع معه كما لا يخفى على المتأمل.

قوله اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة انما قيد الشيخ (قدس سره) مجرى الاستصحاب بلحاظ الحالة السابقة و لم يكتف بمجرد وجودها لان مجرد وجود الحالة السابقة مع قطع النظر عن لحاظها لا يكفى فى كونها مجرى الاستصحاب لان مجرد اليقين بالحالة السابقة لا يكفى فى جريان الاستصحاب على مختارة من عدم جريان الاستصحاب فى الشك فى المقتضي مع كون الحالة السابقة فيه متيقنة فالتقييد باللحاظ لاخراج الشك فى المقتضى و يمكن وجه آخر فى التقييد فان صحة جريان الاستصحاب فى مورد لا تقتضي كون الاصل الجارى فيه استصحابا بل يعتبر فيه لحاظ الحالة السابقة.

و ما افاده المحقق النائينى فى بيان وجه تقييد الاستصحاب باللحاظ من ان مجرد وجود الحالة السابقة مع قطع النظر عن لحاظها لا يكفى فى كونها مجرى الاستصحاب لان بعضا من الاصوليين كان منكرا لاعتبار الاستصحاب كلية او فى خصوص الاحكام الكلية او فى خصوص الشك فى المقتضى على اختلاف بينهم فالمنكر يدعى ان مجرد وجود الحالة السابقة كعدمها لا يكون مجرى الاستصحاب بخلاف ما اذا لوحظت فيه‌

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست