responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 11

- فى اعتباره كاصالة الطهارة هذا اشكالا و جوابا ملخص ما افاده (ا ق) (ق د) و قد نقلناه بعبارة واضحة و فى هذا المقام لبحر الفوائد بحث دقيق و تحقيق شريف و لا يسعها هذا المختصر.

[فى بيان بعض الاصطلاحات فى هذا الفن‌]

اصطلاحات‌

و اعلم ان ما يعتبر من حيث الكشف فى الموضوعات يسمى امارة و فى الاحكام الكلية يسمى دليلا و ربما يوصف بالدليل الاجتهادى و هو على ثلاثة اقسام:

احدها ما يفيد القطع بالواقع كالاجماع المحصل و دليل العقل.

و ثانيها ما يفيد الظن به و يكون حجيته من باب حصول الظن الشخصي منه فالدليل هنا فى الحقيقة هو الظن الحاصل من تلك الادلة فلو لا حصول الظن منها لم تكن حجة.

و ثالثها خصوص امور ناظرة الى الواقع مفيدة للظن النوعى و ان لم يوجب الظن الشخصى و اما ما يعتبر من باب التعبد المحض لبيان كيفية عمل الجاهل و الشاك فى الاحكام و الموضوعات يسمى اصلا عمليا و ربما يسمى بالدليل الفقاهتى و سيظهر وجهه فى اوائل مقصد الثالث و فى اصطلاح بعض بالدليل الفقهائى هذا مجمل الكلام فى ضابط الادلة و الاصول عند بعض منهم.

قوله (قدس سره) و هى منحصرة فى اربعة الخ‌ اقول ان الظاهر من كلام الشيخ (قدس سره) كون انحصار الاصول فى الاربعة عقليا لكونه دائرا بين النفى و الاثبات و ما هذا شأنه يكون عقليا و فيه ان الحصر الذى افاده (قدس سره) و ان استفيد من الترديد بين النفى و الاثبات و الحصر بهذا العنوان يكون عقليا إلّا ان مقتضى هذا الحصر حصر الشك فيما افاده من الاقسام الاربعة لا حصر الاصول فى الاربعة بديهة انه يحتاج إلى ضم مقدمة خارجية و هى ان استقراء حكم العقل و عموم النقل فى هذه الموارد الاربعة يشهد بان القواعد المقررة فيها ايضا اربعة و لذا قال المحقق الخراسانى بان حصر القواعد الثابتة للشاك فى الاصول الاربعة كلها انما يكون بالاستقراء هذا.

و يظهر من بعض المحققين ان الحصر فى مجارى الاصول انما يكون عقليا

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست