responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 10

- ثم ذيلها بخاتمة باحث فيها عن التعادل و التراجيح‌

[فى بيان الاصول العملية]

قوله و تسمى بالاصول العملية حاصله ان القواعد التى تثبت للشاكّ فى مقام العمل منحصرة فى الاصول الاربعة و لكونها فى مقام اصلاح العمل عند الشك فى الحكم الواقعى سميت بالاصول العملية مثلا اذا شك زيد فى طهارة لباسه عند ارادة الصلاة مع تيقنه بانه كان طاهرا سابقا فيعمل بمقتضى الاستصحاب و كذا اذا شك فى وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فيعمل بمقتضى البراءة.

و الاصول العملية تقابلها الاصول اللفظية التى تساق فى بيان المراد من اللفظ نحو اصالة عدم التخصيص عند الشك فى ان المراد من العام هل هو العموم او الخصوص و اصالة عدم التقييد عند الشك فى ان المراد من المطلق هل هو كل فرد من افراده او المقيد و اصالة عدم التجوز عند الشك فى ان المراد من اللفظ هل هو معناه الحقيقى او المجازى و نحوها فان جميعها فى مقام بيان مراد اصلاح اللفظ من العموم و الاطلاق و الحقيقة.

لا يقال ان الاصول الثابتة للشاك منحصرة فى الاصول الاربعة المذكورة بل غير هذه الاربعة ايضا يكون مرجعا للشاك كقاعدة الطهارة للشاك فيها و القرعة لكل امر مشتبه و اصالة الصحة للشاك فيها و قاعدة الفراغ و اصل العدم إلى غير ذلك من الاصول.

لانه يقال ان هذه الاصول على قسمين قسم منها لاثبات الموضوع المشكوك دون الحكم الشرعى كالقرعة و اصالة الصحة و قاعدة الفراغ فانها جارية فى الشبهات الموضوعية دون الحكمية و الحال ان البحث فى جريان الاصول الثابتة عند الشك فى الحكم الشرعى و المرجع فيه منحصر فى الاصول الاربعة من البراءة و التخيير و الاحتياط و قسم منها يمكن ارجاعه بنحو من الاعتبار الى احد الاربعة المذكورة كاصالة الطهارة و اصالة العدم فافهم و انما وقع البحث عن خصوص هذه الاربعة دون الاصول التي تجرى فى الشبهات الحكمية لمكان ان كل شك فى كل باب من ابواب الفقه لا بد ان ينتهى الى احدها بخلاف الاصول الأخر فانها تختص ببعض الابواب مع ان بعضها لا كلام-

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست