responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 717

الثانية، فالمتحقّق في الفتوى الثانية- لو كان- إما التخيير بين احداث هذا و بقاء ذاك، و اما تعيينه، بشخصه، او بعنوان صرف الوجود و لكن مقيّدا بالزمان الثاني، و كلاهما خارج عن مفاد الدليل.

و من هنا تعرف عدم جريان الاستصحاب ايضا بعد مغايرة القضية المشكوكة مع المتيقنة، و اما استصحاب الجامع فإما محكوم لاستصحاب عدم الفرد الثاني و اما معارض له.

هذا بناء على تفسير الاخذ بالفتوى بصرف الالتزام.

و امّا ان فسّرناه بصرف العمل غاية الامر عن استناد الى القول، فاللازم التفصيل بين الواقعة الواحدة و الواقعتين، و في الواقعة الواحدة بين صورة الالتزام المنفك عن العمل و بين الالتزام المقرون به، بالقول بعدم جواز العدول في الاخيرة و جوازه في الاوليين، و وجهه واضح.

و حاصل الكلام ان الاخذ و التقليد الواقعين في اخبار المقام كالاخذ الواقع في اخبار حجية الخبر، سواء ما ورد في اصل حجيّته او في علاج التعارض بقولهم (عليهم السلام) «بايّهما اخذت من باب التسليم وسعك» بعد القطع بان المراد به التصديق العملى لا الجناني، يدور الامر بين ان يراد بالتصديق العملى صرف الالتزام و البناء على العمل الخارجي، مع كون نفس العمل خارجا عن مفهومه، و بين ان يراد به العمل الخارجي بالقول المتحقق بان يأتي بالعمل و يكون استناده حين العمل الى القول، و لا يبعد الذهاب الى الثاني بحكم التبادر.

فان قلت: بل لا بدّ من تفسيره بالالتزام، اذ يلزم في الخبرين او الفتويين المتعارضين الدالّ احدهما على الوجوب و الآخر على الحرمة- بناء على التفسير بالعمل- ان يكون التخيير بين الفعل و الترك. و ايضا يلزم تعلّق الحجية بالجامع المبهم بين المتعارضين، و لا معنى لحجيته بالنسبة الى المدلول المطابقي، و أما ان فسرّناه بالالتزام فالحجة حينئذ هو ما التزمه المكلّف، و حجيته في المدلول المطابقي في غاية الوضوح.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 717
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست