responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 716

فان قلت: ما الفرق بين هذه الاخبار و ما دلّ على حجيّة خبر الثقة؟ فكما قلتم ان تلك الاخبار غير ناظرة الى حال المعارضة فكذا هذه، و بعبارة اخرى:

مفاد هذه الاخبار تقرير الارتكاز، و من الواضح عدم وفاء الارتكاز في صورة المعارضة بحكم.

قلت: الفرق بين المقامين أن الحجية في ذلك المقام تعلقت بطبيعة الخبر باعتبار الوجود السّاري اللازم منه تعلّق الحجية التعيينية بكل فرد من الخبر، و من المعلوم عدم تمشيها في كلّ من المتعارضين و لا في احدهما، لانه ترجيح بلا مرجّح. و اما هنا فالحجية متعلقة بطبيعة العالم باعتبار صرف الوجود الممكن التمشي في حال المعارضة: وجه الفرق ان كلّ فرد من الخبر غير كاف الا لمسألة واحدة، دون غيرها من المسائل، و اما هنا فكل فرد من العالم كاف من اوّل الفقه الى آخره.

نعم غاية ما يلزم من هذا البيان امكان الاطلاق، و اما اثباته فلا، فلأحد ان يقول: ليس مفاد الاخبار الا مفاد الارتكاز، و لكن لنا اثبات الاطلاق ايضا، بدعوى ان من المستبعد جدا اهمالهم (عليهم السلام) لحال هذه المعارضات، مع كثرتها و كثرة ابتلاء العوام بها، خصوصا في عصر الغيبة، و بهذا البيان تقدر على اثبات الاطلاق بالنسبة الى صورة التفاضل ايضا، نظرا الى كثرة وقوعه بين علماء العصر في كلّ عصر، غاية الامر تقييده بواسطة ذيل المقبولة بصورة العلم بالاختلاف، فيبقى الباقي تحت الاطلاق.

و هل التخيير بدوي او استمراريّ؟ الظاهر الاوّل، فانا متى اخذنا باحدى الفتويين لا يبقى في الزمان الثاني بالنسبة الى هذه الفتوى اخذ آخر حتى يقع موردا للتخيير، بل المتحقّق بقاء الاخذ، و اما بالنسبة الى فتوى الفقيه الآخر فالاخذ و ان كان يتحقق و لكنه خارج عن مفاد الدليل، لان مفاده على ما عرفت، اما التخيير بين احداث الاخذ بهذا او احداثه بذاك و إما الاخذ بصرف الوجود المفروض تحققه بالاخذ بالفتوى الاولى، فلا يمكن تحققه ثانيا في‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 716
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست