responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 713

قلت: اما مناسبة الأصدقية فهي عين مناسبة العدالة بمعنى ملكة الاجتناب عن مطلق الكبائر التي منها شرب الخمر، فكما اتفقت الكلمة على اعتبارها بهذا المعنى في اصل جواز التقليد فايّ مانع في اعتبار الأصدقية في مقام الترجيح. و اما الأفقهية مع اختلاف الحديثين فلا يخفى مناسبتها للفتوى، اذ ربما اوجب الأفقهية طرح احدهما لخدشة في سنده او جهته او دلالته و قد خفيت على الآخر. و بالجملة الظاهر عدم الخدشة في دلالة المقبولة على المدّعى.

و امّا مقدار دلالتها فاعلم ان غاية ما تدلّ عليه ترجيح الافقه في صورة العلم بالاختلاف، إما تفصيلا و إمّا اجمالا على وجه الشبهة المحصورة، فيبقى صورة الشك البدوي و العلم الاجمالي المندرج في الشبهة الغير المحصورة باقية تحت اطلاقات التخيير المنفصلة عن هذه المقبولة، نعم في موضوع العلم بالاختلاف قد اعتبر الأفقهية الواقعية، و على هذا فيجب الفحص عن الاعلمية مع العلم بالاختلاف، و لا يجب الفحص لا عن الاختلاف و لا عن الاعلمية مع الشك فيه.

و بهذا يفترق المقام عن اخبار الثقة، حيث يجب الفحص هناك عن اصل وجود المعارض و كذا عن اقوائيته بعد فرض الفراغ عن وجوده، وجه الفرق ان دليل اصل حجية الخبر ناظر الى صورة عدم المعارضة الواقعية، و دليل العلاج ما دلّ منه على التخيير علّقه على المعارضة الواقعية مع عدم الاقوائية كذلك، و ما دلّ على الترجيح علّقه على المعارضة الواقعية مع الاقوائية كذلك، فلا جرم يجب الفحص في كلّ من المقامين. و امّا في مقامنا فلم يرد الحكم بترجيح الافقه في صورة الاختلاف في كلام الامام (عليه السلام) ابتداء، بل فرض السائل اوّلا اختلاف الفقيهين بعد مراجعة المترافعين ثم ورد الجواب بتعيّن الافقه، و لا يمكن الاخذ باطلاق هذا الجواب بواسطة سبق السؤال المذكور، و ليس هذا من باب مانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب عن الاخذ بالاطلاق حتى يقال: انك لا تقول به، بل من باب احتفاف الكلام بما يصلح‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 713
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست