responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 707

جوازه او التفصيل بين صورة اعلمية الميت فالايجاب و مساواته فالجواز؟ فان كان مفاده الجواز فالاحتياط بالرجوع الى الحي، و إلّا فبأحوط القولين، و الظاهر من الوجوه المذكورة هو الاخير:

اما في صورة المساواة فلأن تعيين ذلك الميت حال الحياة كان من باب عدم الدليل على جواز العدول الى صاحبه، و المفروض انه بعد الممات وجد الدليل على الجواز، و هو الارتكاز القطعي.

و القول بانه انما جاز في هذه المسألة اعني مسألة البقاء و العدول خاصّة دون المسائل الفرعية تحكّم بارد، فهل خبرويته مخصوصة بالاولى دون الثانية؟! او دليل حجية قوله خاصّ كذلك؟ بل الحق انه بحكم الارتكاز الصحيح جاء الى باب هذا العالم، فاذا كان لهذا العالم في مقام تعيين الوظيفة فتويان، فبايّ منهما افتاه كان واقعا في المحلّ، و على هذا فالحجية المستصحبة لقول الميّت حجية ذاتية لا تعيينية، فيصير قوله بواسطة الاستصحاب مع قول الحي بواسطة الارتكاز كقول الحيين المتساويين، فيجئ فيهما ما يجي‌ء فيهما من التخيير البدوي او الاستمراري.

و اما في صورة اعلمية الميّت فحيث ان تعيين قول الاعلم يكون من جهة الدليل التعبدي على ما يأتي ان شاء اللّه تعالى فالمستصحب حينئذ هو الحجية التعيينية.

فتحصّل مما ذكرنا انه اذا اخذ الفتوى من الميت و مات المجتهد قبل العمل فالاحوط مع المساواة الرجوع الى الحي، و مع اعلمية الميت الاخذ باحوط القولين.

و اما اذا اخذ الفتوى و عمل في مقدار من المسائل بانيا على ذلك في سائر المسائل عند الابتلاء ثم مات المجتهد فالاقوى مع المساواة جواز البقاء و جواز العدول مع كون الثاني احوط، و مع اعلمية الميت وجوب البقاء. و اللّه تعالى هو العالم بحقيقة الحال.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست