responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 63

ملاحظة ما ذكرنا في المقام تكفى المتامل.

حجة من ذهب الى ان المشتق موضوع للاعم من المتلبس و من انقضى عنه المبدأ امور مذكورة في الكتب المفصلة، و الجواب عنها يظهر لك بادنى تامل.

و من جملتها: استدلال الامام (عليه السلام) بقوله تعالى: لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ‌ على عدم لياقة من عبد الصنم لمنصب الامامة، تعريضا بمن تصدى لها بعد عبادته الاوثان مدة [1] و من المعلوم ان صحة الاستدلال المذكور تتوقف على كون المشتق موضوعا للاعم، اذ الظاهر ان حال الاطلاق متحد مع حال عدم نيل العهد، فلو لم يكن حقيقة فيما يصح اطلاقه حال الانقضاء لما صح التمسك بالآية لعدم قابلية الجماعة المعهودين الذين تصدوا الامامة.

و الجواب: أن الظلم على قسمين: قسم له دوام و استمرار مثل الكفر و الشرك، و قسم ليس له إلّا وجود آنى، من قبيل الضرب و القتل و امثال ذلك، و هو بمقتضى الاطلاق بكلا قسميه موضوع للقضية، و الحكم المرتب على ذلك الموضوع امر له استمرار، اذ لا معنى لعدم نيل الخلافة في الآن العقلى، فاذا جعل الموضوع الذي ليس له إلّا وجود آنى موضوعا لامر مستمر يعلم ان الموضوع لذلك الامر ليس إلّا نفس ذلك الوجود الآني، و ليس لبقائه دخل اذ لا بقاء له بمقتضى الفرض، فمقتضى الآية- و اللّه أعلم- أن من تصدى للظلم في زمن غير قابل لمنصب الامامة و ان انقضى عنه الظلم، و لا يتفاوت في حمل الآية الشريفة على المعنى الذي ذكرنا بين ان نقول بان المشتق حقيقة في الاخص او في الاعم، اذ الحكم المذكور في القضية ليس قابلا لان يترتب الا على من انقضى عنه المبدأ، فاختلاف المبنى في المشتق لا يوجب اختلاف معنى الآية، فلا يصير احتجاج الامام (عليه السلام) بها دليلا لاحدى الطائفتين‌ [2] كما لا يخفى.


[1] اصول الكافي: باب طبقات الانبياء و الرسل، ج 1، ص 75.

[2] لا يقال: بل يصير دليلا للقائل بالاعم، لعدم تمامية الاحتجاج على القول الآخر،

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست