responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 58

تلك العلامة افاد معنى واحدا، و العلامة أيضا افادت معنى واحدا فاين التعدد المستفاد من علامة التثنية. هذا

[في المشتق‌]

و منها: اختلفوا في معاني بعض المشتقات، من قبيل اسم الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة و امثال ذلك مما يجرى على الذوات و يحمل عليها على نحو من الحمل، هل هي ما يطلق على الذوات في خصوص حال التلبس؟ او معانيها اعم من ذلك بمعنى انها موضوعة لمعان تحمل على الذوات و ان انقضى عنها التلبس؟ بعد الاتفاق على ان اطلاقها على الذوات التي لم تتلبس بعد بملاحظة الزمن الآتي مجاز.

و تنقيح المرام يستدعى رسم امور:

احدها: أن النزاع ليس في جميع المشتقات، لان الماضي و المضارع و الأمر و النهى خارجة عن محل النزاع قطعا، و كذا المصادر و ان قلنا بانها مشتقات ايضا، و كذا ليس النزاع مختصا بالمشتقات الجارية على الذوات، من قبيل اسم الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة و امثال ذلك، بل يجرى في كل لفظ موضوع بازاء مفهوم منتزع من الذوات باعتبار عروض أمر خارج عنها، مثل الزوج و العبد و الحر و امثال ذلك، و ان كان من الجوامد، فالنزاع في المقام راجع الى ان الالفاظ الموضوعة بازاء المفاهيم المنتزعة من الذوات باعتبار الامور الخارجة عنها هل هي موضوعة للمتلبس الفعلي بذلك العارض او ما يعمه و ما انقضى عنه ذلك العارض، سواء كان من المشتقات ام من الجوامد.

نعم الالفاظ الموضوعة بازاء المفاهيم المنتزعة من الذاتيات من دون ملاحظة امر خارج عنها ليست محلا للنزاع، اذ لا شبهة لاحد ان لفظ الانسان و الحجر و الماء و النار و امثالها لا تطلق على ما كان كذلك ثم انخلعت عنه تلك الصور النوعية.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست