كان القسم الآخر فلا يحتاج في الاستصحاب الى تلك المسامحة.
و أمّا
[الاستصحاب في] المستقر الذي اخذ الزمان قيدا له،
فان اريد استصحابه في حال الشك في انقضاء الزمان الماخوذ قيدا- كما هو ظاهر كلامه «(قدّس سرّه)» هنا- فحاله حال استصحاب نفس الزمان، كمن وجب عليه الجلوس في النهار مثلا فجلس الى ان شك في انقضاء النهار او بقائه، اذ يصح ان يقال: ان جلوسه كان سابقا جلوسا في النهار و الآن كما كان [1] فيترتب حكمه اعنى الوجوب.
لا يقال: ان الجلوس في هذه القطعة من الزمان ليس له حالة سابقة، ضرورة كونه مرددا من اول الامر بين وقوعه في الليل او النهار.
لانا نقول: المفروض عدم ملاحظة الجلوس في القطعات من النهار موضوعا مستقلا، بل اعتبر حقيقة الجلوس المتحقق في النهار موضوعا واحدا للوجوب، و هذا واضح.
و ان اريد استصحاب الموضوع المقيد بالزمان او حكمه بعد انقضاء الزمان المأخوذ قيدا- كما هو ظاهر كلامه «(قدّس سرّه)» بعد ذلك عند التعرض للقسم الثالث، و هو ما كان مقيدا بالنهار- فلا شك في عدم جريان الاستصحاب ضرورة ان الجلوس المقيد بالنهار و كذا حكمه لا يبقى بعد انقضائه.
[1] لا يقال: هذا داخل في الاستصحاب التعليقي في الموضوع، و هو محل الاشكال، كما قرر في محله، اذ تقريبه ان هذا الجلوس لو كان متحققا سابقا لكان جلوسا في النهار، و الآن كما كان.
لانا نقول: اولا يمكن تقرير الاستصحاب على نحو القضية الحقيقية، و هي من القضايا الحملية لا الشرطية، فيقال طبيعة جلوس هذا الشخص كان سابقا في النهار، و الآن كما كان.
و ثانيا سلمنا كونه من القضية الشخصية لكن نقول التعليق فيها غير مضرّ اذا كان الحكم مرتبا على الموضوع بوجه التعليق، كما هو الحال في مقامنا، فان الوجوب حكم للجلوس الذي لو تحقق كان في النهار، لا للجلوس المقيد بذلك فعلا، لعدم دخول القيد تحت قدرة المكلف.