responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 421

بالظن المفروض، بحيث كان المظنون ان العمل به محرم في هذا الحال، فلا اشكال في تقديم الظن المانع، فان ترك الاحتياط حينئذ يظن انه من المحرمات، فاللازم طرح هذا الظن المتعلق بنفى التكليف الاولى و جعل المورد كالموارد التى لا ظن فيه اصلا.

هذا مقتضى القول الاول اعنى التبعيض في الاحتياط.

و اما على الثاني: فالظنون النافية للتكليف باسرها لا يتفاوت حالها بين ان يظن عدم حجيتها اولا، لان العمل بمقتضى تلك الظنون ليس من باب انها ظنون، بل لاجراء الاصل في مواردها، و اما الظنون المثبتة له فان كان عنده من الظنون الاطمينانية ما يفى بمقدار التكليف المعلوم، و ما ظن عدم حجيته كان من الظنون الضعيفة، فلا اشكال ايضا، فان ما يجب اخذه لا مانع فيه، و ما فيه المانع لا يجب اخذه، و ان كان ما يظن عدم حجيته من الظنون الاطمينانية او من غيرها بناء على عدم كفاية تلك الظنون فنقول: ان كان مرجع عدم الحجية الى مجرد أن الشارع لم يجعله حجة فلا مانع من العمل بالظنون المفروضة، فان العامل بها في حال الانسداد لا يخرج من انه وافق المقدار المعلوم من التكاليف بالظن الاطميناني او بمطلق الظن، على اختلاف حال الاشخاص، و العقل لا يلزم ازيد من ذلك، على المبنى الذي ذكرناه سابقا، و ان كان المرجع الى أن الشارع جعل العمل به محرما فلا اشكال في أن الاتيان بمؤدى الظن الممنوع لا يعد من الموافقة الظنية، فان مقتضى حرمة العمل بالظن المفروض في هذه الحال عدم فعلية الواقع المتعلق للظن الممنوع، فان الظن بحرمة العمل بظن فعلا يلازم الظن بان التكاليف الواقعية التى فرض كونها معلومة فعلا في غير مؤدى الظن المفروض، فلا يعد العمل بالظن المفروض من الاطاعة الظنية للتكليف الفعلى حتى يحكم بوجوبه.

هذا ما يقتضيه النظر.

و اما لو قيل بحجية الظن في حال الانسداد اثباتا و نفيا، بمعنى وجوب الاخذ

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست