responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 420

فهل يجب الاخذ بالظن المانع، او الممنوع، او يحكم بالتخيير، او يسقط كلاهما عن الاعتبار؟

اقول: قد عرفت مما ذكرنا سابقا في تعيين نتيجة دليل الانسداد ان مقتضى القاعدة احد امرين: اما التبعيض في الاحتياط، و هو تركه في الموارد التى يطمئن بعدم ثبوت التكليف و اتيان الباقي، اذا ارتفع الحرج بذلك، و إلّا يتعدى الى مطلق الظن النافى، و اما الظنون المثبتة فحالها عند هذا القائل حال الشك، يحتاط فيها، لانها من اطراف العلم، لا من جهة انها ظنون، و اما وجوب العمل على طبق الظنون الاطمينانية المثبتة للتكليف بمقدار المعلوم بالاجمال، و أما الظنون النافية حالها عند هذا القائل حال الشك، في الاخذ بمقتضى الاصل، فعدم الاحتياط فيها ليس من جهة الظن بعدم التكليف، بل لان مواردها مجرى الاصل.

و على كلا الحالين لا اشكال في المقام حتى يحتاج الى الدفع.

اما على الاول: فالظن الممنوع ان كان مثبتا للتكليف فيجب عليه ان يحتاط في مورده، لا لانه ظن، بل لانه من موارد الاحتمال، فلا يضر هذا المدعى الظن بعدم حجية الظن المفروض، بل لو قطع بعدم حجيته ايضا يحتاط في مورده، لانه من اطراف العلم. و الحاصل ان المدعي لهذا القول لا يأخذ الظن المذكور حجة حتى يمنعه الظن المانع، و ان كان نافيا له و كان من الظنون الاطمينانية او بنينا على التعدى منها الى غيرها من الظنون لعدم ارتفاع الحرج بترك الاحتياط في خصوص الظنون الاطمينانية، فلو كان المرجع في عدم حجيته الى مجرد أن الشارع لم يجعله حجة فلا اشكال في ان الظن بعدم الحجية بهذا المعنى لا يضر بترك الاحتياط، بمقدار رفع الحرج، بمقتضى الظنون النافية للتكليف، بداهة ان تارك الاحتياط في المقدار المذكور في موارد الظنون النافية و ان كان بعضها مما ظن عدم اعتباره لا يخرج من انه ظان ببراءة ذمته مما كان عليه، و العقل لا يحكم عليه ازيد مما ذكر، و لو كان المرجع الى حرمة العمل‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست